نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 5
منه هو التحريم في موضع الحاجة و قلة الناس كما هو مورد سؤال السائل،
و لعله لأجله احتاط المصنف (قده) و قال الأحوط تركه، و المنسوب الى المشهور الكراهة
مطلقا سواء كانا رجلين أو امرئتين أو مختلفين محرمين أو أجنبيين، و عن النهاية انه
لا يجوز مطلقا و انه بدعة و كذا عن السرائر و استدلوا للتحريم مضافا الى صحيحة
الصفار المتقدمة بما في الفقه الرضوي: و لا تجعل ميتين على جنازة واحدة، و الصحيح
المذكور أخص من المدعى لكونه في مورد حمل الرجل و المرأة، و الرضوي و ان كان مطلقا
الا انه بظاهره مخالف مع المشهور، لكن لا بأس بالاستناد إليه في القول بالكراهة
مطلقا مع ذهاب المشهور إليها، و اللّه العالم.
[الثاني
فرش القبر بالساج و نحوه]
الثاني
فرش القبر بالساج و نحوه من الأجر و الحجر الا إذا كانت الأرض ندية و اما فرش ظهر
القبر بالأجر و نحوه فلا بأس به كما ان فرشه بمثل حصير و قطيفة لا بأس به و ان قيل
بكراهته أيضا.
و الساج شجر
عظيم جدا لا ينبت الا ببلاد الهند، و عن الصحاح: الساج ضرب عظيم من الشجر لا تكاد
الأرض تبليه، و الجمع سيجان كنار و نيران، و في شرح الفقيه للمجلسي الأول (قده) ما
لفظه: چوب ساج از قبيل چوب شمشاد است.
ثم ان في
المتن أمورا لا بد من البحث فيه (الأول) يجوز فرش داخل القبر بالساج و نحوه من
الأجر و الحجر بلا كراهة مع الضرورة كما إذا كانت الأرض ندية، و مع الكراهة مع
عدمها (و يدل على الجواز) بلا كراهة في صورة الضرورة مكاتبة على بن بلال عن ابى
الحسن الثالث عليه السّلام انه ربما مات الميت عندنا و تكون الأرض ندية فيفرش
القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك، فكتب عليهم السّلام ذلك جائز، و معنى
تطبيق الساج عليه جعله حواليه كأنه وضع الميت في التابوت (و روى في الفقيه) مرسلا
عنه عليه السّلام إطلاق في ان يفرش القبر بالساج و يطبق على الميت الساج، و المراد
بالإطلاق هنا التجويز و عدم المنع لا في مقابل تقييده بصورة كون الأرض ندية فلا
منافاة بينه و بين الخبر الأول (و استدل للكراهة مع عدم الضرورة) بعدم وجدان
الخلاف فيها بل عن مجمع البرهان و جامع المقاصد و روض الجنان نسبته إلى الأصحاب
مشعرين بدعوى الإجماع، و يؤيده دعوى الإجماع في المبسوط على
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 5