responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 5

منه هو التحريم في موضع الحاجة و قلة الناس كما هو مورد سؤال السائل، و لعله لأجله احتاط المصنف (قده) و قال الأحوط تركه، و المنسوب الى المشهور الكراهة مطلقا سواء كانا رجلين أو امرئتين أو مختلفين محرمين أو أجنبيين، و عن النهاية انه لا يجوز مطلقا و انه بدعة و كذا عن السرائر و استدلوا للتحريم مضافا الى صحيحة الصفار المتقدمة بما في الفقه الرضوي: و لا تجعل ميتين على جنازة واحدة، و الصحيح المذكور أخص من المدعى لكونه في مورد حمل الرجل و المرأة، و الرضوي و ان كان مطلقا الا انه بظاهره مخالف مع المشهور، لكن لا بأس بالاستناد إليه في القول بالكراهة مطلقا مع ذهاب المشهور إليها، و اللّه العالم.

[الثاني فرش القبر بالساج و نحوه]

الثاني فرش القبر بالساج و نحوه من الأجر و الحجر الا إذا كانت الأرض ندية و اما فرش ظهر القبر بالأجر و نحوه فلا بأس به كما ان فرشه بمثل حصير و قطيفة لا بأس به و ان قيل بكراهته أيضا.

و الساج شجر عظيم جدا لا ينبت الا ببلاد الهند، و عن الصحاح: الساج ضرب عظيم من الشجر لا تكاد الأرض تبليه، و الجمع سيجان كنار و نيران، و في شرح الفقيه للمجلسي الأول (قده) ما لفظه: چوب ساج از قبيل چوب شمشاد است.

ثم ان في المتن أمورا لا بد من البحث فيه (الأول) يجوز فرش داخل القبر بالساج و نحوه من الأجر و الحجر بلا كراهة مع الضرورة كما إذا كانت الأرض ندية، و مع الكراهة مع عدمها (و يدل على الجواز) بلا كراهة في صورة الضرورة مكاتبة على بن بلال عن ابى الحسن الثالث عليه السّلام انه ربما مات الميت عندنا و تكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك، فكتب عليهم السّلام ذلك جائز، و معنى تطبيق الساج عليه جعله حواليه كأنه وضع الميت في التابوت (و روى في الفقيه) مرسلا عنه عليه السّلام إطلاق في ان يفرش القبر بالساج و يطبق على الميت الساج، و المراد بالإطلاق هنا التجويز و عدم المنع لا في مقابل تقييده بصورة كون الأرض ندية فلا منافاة بينه و بين الخبر الأول (و استدل للكراهة مع عدم الضرورة) بعدم وجدان الخلاف فيها بل عن مجمع البرهان و جامع المقاصد و روض الجنان نسبته إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع، و يؤيده دعوى الإجماع في المبسوط على‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست