responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 267

معذورا في نسيانه، فالمدار في البطلان على تنجز التكليف و عدم معذورية المكلف، و اللّه العالم.

[مسألة (1) إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به]

مسألة (1) إذا كان التراب أو نحوه في إنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم و العمد بطل لانه يعد استعمالا لهما عرفا.

قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه في طي شرح المتن المتقدم ان المدار في البطلان على تعلق النهي الفعلي المنجز بما يعد فعلا من أفعال التيمم من الضرب و المسح، من غير فرق بين كون النهي من جهة الغصب أو غيره مما ينطبق عليه عنوان محرم كاستعمال إنية الذهب أو الفضة، كما انه مع سقوط فعلية النهي أو تنجزه لا موجب للبطلان، و على هذا فحكم التيمم على التراب إذا كان في إنية الذهب أو الفضة حكم التيمم على التراب الواقع في مكان مغصوب، فيبطل التيمم مع العلم و العمد، و لا يبطل مع الجهل و النسيان إذا كان معذورا فيهما.

[مسألة (2) إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس تيمم بهما]

مسألة (2) إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس تيمم بهما كما انه إذا اشتبه التراب بغيره تيمم بهما و اما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما و مع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة، و مع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين.

في هذه المسألة أمور (الأول) إذا كان عنده ترابان أو غير التراب مما يصح به التيمم و كان أحدهما نجسا و لم يتمكن من التيمم بغيرهما وجب التيمم بهما لقاعدة العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، بناء على ما هو التحقيق من عدم كون حرمة التيمم بالنجس ذاتية و انه ليس في البين إلا شرطية الطهارة في صحة التيمم، فلا مانع حينئذ في الاحتياط بالتيمم بهما، و قياس المقام بباب الوضوء بالمائين المشتبهين بالنجس باطل، لانه مع الفارق، حيث انه ورد النص بأنه يهريقهما و يتيمم، و لعل الوجه في الأمر بإهراقهما هو صيرورته فاقد الماء ليصل الأمر إلى التيمم، مع الفرق بين المقامين بان الوضوء بالمائين موجب لتنجس أعضاء الوضوء دون التيمم بالترابين المشتبهين، و عليه فلا بد من تخصيص‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست