responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 224

حيث انه في مورد المحدث بالحدث الأصغر فلا يعم غيره، و بظهوره في غير المتعمد، و لعل الوجه الثاني أوجب ذهاب بعضهم الى اختصاص هذا الحكم بخصوص الوضوء، كما ان الوجه الأخير هو المنشأ للماتن (قده) في دعوى القدر المتيقن، و بمنافاته مع المروي عن أمير المؤمنين عليه السّلام- كما تقدم- الدال بمفهومه على عدم مشروعية التيمم عند وجدان الماء و انحصار مشروعيته بصورة عدم وجدان الماء و انه يتيمم حينئذ بالصعيد، و بان هذا التيمم ليس ما جعله اللّه سبحانه احد الطهورين لاختصاص الطهور بالأرض مع ان هذا يصح بالدثار و لو مع التمكن من الأرض.

(لكن الانصاف) عدم المناقشة في الاستدلال بالخبر المذكور، اما الإرسال فلانجباره بالشهرة المحققة المؤيدة بنفي الخلاف في الحكم المذكور- كما في الحدائق- و اما كونه في مورد الوضوء فالظاهر الموافق مع الفهم الارتكازي هو كون ذكر الوضوء من باب المثال، و ذلك بقرينة ذكر التطهر في صدر الخبر عند قوله: من تطهر ثم أوى إلى فراشه (إلخ) فإن ضمه الى قوله عليه السّلام فان ذكر انه على غير وضوء يصير قرينة على ان المراد من قوله على غير وضوء هو غير المتطهر، و يؤيده فهم الأصحاب منه ذلك، و اما ظهوره في غير المتعمد لترك الوضوء فبادعاء فهم العرف من الحديث كون الحكم مبنيا على التوسعة و التسهيل، المستلزم لإلغاء مثل هذه الخصوصيات، و اما منافاته مع المروي عن أمير المؤمنين عليه السّلام فبالمنع عنها بدعوى حكومة المرسل على المروي عنه عليه السّلام، فتأمل. و اما كون هذا التيمم مختلف الماهية مع ما جعله اللّه طهورا، ففيه ان المنسبق من دليله بقرينة فهم الأصحاب هو كونه ذاك التيمم الا ان الشارع سهل الأمر فيه بالتوسعة فيما يتمم به و فيما يسوغه بالاجتزاء بأدنى عذر و لو بمثل كلفة الخروج عن الفراش.

هذا، و لكن الاحتياط مع ذلك كله هو الاكتفاء بالقدر المتيقن و هو مورد المرسل و عدم التعدي عنه الى غيره الا ان يأتي برجاء المطلوبية لا بقصد الورود.

[الثالث لو احتلم في أحد المسجدين]

و ذكر بعضهم موضعا ثالثا و هو ما لو احتلم في أحد المسجدين فإنه

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست