responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 116

مجالس الصدوق و خصاله: و كره أن يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فان فعل و خرج الولد مجنونا فلا يلومنّ الا نفسه (و في المعتبر) نفى كراهة تكرار الجماع من غير فصل بالغسل و نسب نفيها إلى جماعة من الأصحاب، قال و يدل عليه ما روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه كان يطوف على نسائه بغسل واحد، و ربما يستبعد ذلك خصوصا مع منافاته مع القسم بين أزواجه صلّى اللّه عليه و آله (و كيف كان) فلا بأس بالقول بالكراهة استنادا الى ما في الرسالة الذهبية، و اللّه العالم.

[الخامس و العشرون الغسل لكل عمل يتقرب به الى الله]

الخامس و العشرون الغسل لكل عمل يتقرب به الى الله كما حكى عن ابن الجنيد و وجهه غير معلوم و ان كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به.

و المحكي عن ابى على استحباب الغسل للدخول في كل مشهد أو مكان شريف و لكل زمان شريف و لكل فعل يتقرب به الى اللّه تعالى، قال في الجواهر: و لعله لحجية القياس عنده، و قال في المستند و يومي الى استحبابه لكل زمان شريف استدلالهم لثبوت بعض الأغسال بشرافة الزمان، و قد تقدم ذلك في المسائل السابقة.

[القسم الثاني ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله]

القسم الثاني ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله.

و كان الفعل سببا لاستحبابه كقتل الوزغ مثلا‌

و هي أغسال

[أحدها غسل التوبة]

أحدها غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من انه من جهة المعاصي التي ارتكبها أو بناء على انه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة لكن الظاهر انه من القسم الأول كما ذكر هناك و هذا هو الظاهر من الاخبار و من كلمات العلماء و يمكن ان يقال انه ذو جهتين فمن حيث انه بعد المعاصي و بعد الندم يكون من القسم الثاني و من حيث ان تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأول و خبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف و قول الامام عليه السّلام له في أخر الخبر: قم فاغتسل فصل ما بدالك يمكن توجيهه لكل من أوجهين و الأظهر انه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها

في كون التوبة سببا لاستحباب الغسل كقتل الوزغ و رؤية المصلوب، أو انها غاية له كالزيارة التي هي غاية للغسل مثلا، أو انها ذات وجهين، وجوه، ظاهر بعضهم هو الأول فعن المبسوط في مقام عدّ الأغسال المستحبة: و غسل التوبة و الكافر إذا أسلم، بل‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست