responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 337

لكنه يندفع بأن العبرة في الموالاة هو المتتابعة العرفية، و هي حاصلة مع الفصل المذكور، فلا بأس بهذا الاحتياط.

(الوجه الثالث) ما ذكره في المتن و أشار إليه الشيخ الأكبر الأنصاري (قده) في حاشيته على نجاة العباد و اشتهر العمل به بعده، و هو ان يمسح بالضربة الأولى الوجه و اليدين جميعا ثم يضرب يديه مرة أخرى فيمسح بها يديه، و قد أشكل عليه أيضا بفوات الموالاة على القول بالمرتين بفصل المسح على اليدين قبل الضربة الثانية، لكن قد عرفت في الوجه السابق عدم فوات الموالاة بمثل ذلك لحصول المتابعة العرفية.

(الوجه الرابع) هو الوجه الثالث لكن مع الإتيان بضربة واحدة بباطن اليمنى يمسح بها ظهر اليد اليسرى خروجا من خلاف على بن بابويه، و اما في المتن من انه ربما يقال ان غاية الاحتياط ان يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى (إلخ) فالظاهر انه لا وجه لتكرار ضرب اليد اليسرى للمسح على اليمنى لحصول ذلك في ضمن الضربة الثانية لليدين للمسح على ظهر الكفين، فالقول بالإعادة حذرا من فوات الموالاة لا يخلو من وسواس، كما ان ترجيح الاحتياط بالوجه الأول أيضا مرجوح لقربه من الوسوسة التي هي من الشيطان، فأحسن الوجوه في الاحتياط هو الوجه الثاني أو الثالث، و لا بأس بالوجه الرابع أيضا على الوجه الذي ذكرناه، هذا ما عندي في هذه المسألة العويصة، و اللّه العالم بأحكامه.

[مسألة (19) إذا شك في بعض اجزاء التيمم بعد الفراغ منه]

مسألة (19) إذا شك في بعض اجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به و بنى على الصحة، و كذا إذا شك في شرط من شروطه، و إذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فان كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة و ان كان قبله اتى به و بما بعده من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا و ان جاز محله أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه أو لم ينتقل الى حالة اخرى على ما مر في الوضوء خصوصا فيما هو يدل عنه.

إذا شك في جزء من اجزاء التيمم أو شرط من شروطه بعد الفراغ منه و الدخول‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست