responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 169

الوصول الى الماء أو على ما يتخلف عنه من المال و الأهل، كل ذلك لعموم دليله و هو الحرج الرافع للتكليف بالطهارة المائية المسوغ للتيمم و اللّه العاصم.

[مسألة (16) إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل]

مسألة (16) إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجار هما أو شراء الماء أو اقتراضه وجب و لو بأضعاف العوض ما لم يضر بحاله و اما إذا كان مضرا بحاله فلا كما انه لو أمكنه اقتراض الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك.

المراد بالحال في قوله ما لم يضر بحاله هو حال المكلف بحسب جدته و تمكنه، سواء كان في الحال المقابل للمستقبل أو كان حاله في المستقبل نفسه، فليس المراد هو حاله الفعلي، فإذا أضر بحاله في الاستقبال كان مسوغا للتيمم، ثم ان في هذا المتن مسئلتين (إحداهما) انه إذا توقف تحصيل الماء على صرف مال كثير لم يكن مضرا بحال المكلف وجب عليه بذله إجماعا على ما حكاه غير واحد من الأساطين (و يدل عليه) من الاخبار صحيحة صفوان قال سئلت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل احتياج الى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمأة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها، أ يشتري و يتوضأ أو يتيمم، قال عليه السّلام لا، بل يشترى، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت و توضأت، و ما يشترى بذلك مال كثير (و خبر حسين بن أبي طلحة) قال سئلت عبدا صالحا عن قول اللّه عز و جل أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً، ما حد ذلك، قال فان لم تجدوا بشراء أو بغير شراء، قلت ان وجد قدر وضوء بمائة ألف أو بألف و كم بلغ؟ قال عليه السّلام ذلك على قدر جدته، و في معناهما غيرهما من الاخبار.

(الثانية) إذا كان بذل المال للشراء أو استيجار الآلات مضرا بحاله لم يجب عليه البذل و جاز التيمم إجماعا كما في غير واحد من العبارات و لقاعدتي نفى الضرر و الحرج و لذيل خبر ابن أبي طلحة المتقدم فإنه عليه السّلام علق الحكم على كونه على قدر جدته، فان المفهوم منه انه إذا كان بذل المال موقوفا على بذل ما يلزمه في نفقته اللازمة بحيث يقع بعد بذل المال في العسر و الحرج لا يجب عليه البذل، فإنه لا يصدق الجدة حينئذ،

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست