responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 450

قصد امتثالهما معا، فان قصدهما أثيب عليهما، و ان قصد أحدهما أثيب عليه و سقط عنه الأخر.

و لا يقال ان الثواب يترتب على اطاعة الأمر الذاتي المتعلق بالمنذور لأجل اعتبار رجحانه في صحة النذر لا الأمر العرضي بالوفاء بالنذر، لان كلا الأمرين يصير ان كأمر واحد تعبدي لكون الأمر الذاتي الناشي عن رجحانه تعبديا فيه اقتضاء التعبدية، و الأمر العرضي الناشي من النذر توصلي لا اقتضاء فيه للتعبدية، و مع اجتماعهما يصيران كأمر واحد تعبدي، فيصح ان يقال بترتب الثواب على قصد امتثاله و سقوطه مع عدمه،

[مسألة (10) إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا]

مسألة (10) إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا فان قصد وفاء النذر و صوم أيام البيض أثيب عليهما و ان قصد النذر فقط أثيب عليه فقط و سقط الأخر و لا يجوز ان يقصد أيام البيض دون وفاء النذر.

ما في هذه المسألة ظاهر مما تقدم، و قد ظهر وجه صحة وفاء النذر و ترتب الثواب عليه من المسألة المتقدمة، و وجه عدم جواز ترك قصد الوفاء بالنذر أيضا يظهر من اعتبار قصده و لزوم تعيينه كما تقدم في المسائل المتقدمة.

[مسألة (11) إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب]

مسألة (11) إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع و ان قصد للبعض دون البعض أثيب على المنوي و سقط الأمر بالنسبة إلى البقية.

سقوط الأمر تارة يكون بالامتثال و اخرى يكون بمضي زمانه في الموقتات و عدم الإتيان به في وقته عصيانا أو بلا عصيان، و لا بد حينئذ من ان يكون سقوط الأمر عن البقية في خصوص ما كانت من الوظائف الموقتة بالوقت المضيق ليسقط أمرها بمضي وقتها.

[آخر وقت النية من الواجب المعين رمضانا كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق]

مسألة (12) آخر وقت النية من الواجب المعين رمضانا كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق و يجوز التقديم في أي جزء من اجزاء ليلة اليوم



نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست