responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 457

و اما لو نوى الصيام ثم أفسده بالرياء و نحوه ثم أراد تجديد النية و الإخلاص قبل الزوال فالأحوط ان لم يكن أقوى هو البطلان لكون الرياء في العمل من مبطلات العبادة على ما دل عليه أدلة فساد العبادة به، و ليس حكمه حكم نية الإفطار، حيث عرفت عدم الدليل على كونه مفسدا فإذا فسد الصوم بالرياء لا يمكن إصلاحه بتجديد النية لأن الصوم لا يتبعض في الصحة و الفساد، فيكون حال قصد الرياء كحال الإتيان بسائر المفطرات.

[مسألة (14) إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده]

مسألة (14) إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم.

لا يخفى انه بناء على كون النية عبارة عن الداعي لا مجال للترديد في صحة الصوم مع العزم عليه في الليل و بقائه إلى طلوع الفجر، و انما يتمشى عنوان هذه المسألة بناء على كون النية عبارة عن الاخطار، قال في البيان: و لا تبطل النية بنوم و لا التناول ليلا بعدها، و في الجماع و ما يوجب الغسل تردد، من أنه مؤثر في صيرورة المكلف غير قابل للصوم فيزيل حكم النية، و من حصول شرط الصحة و زوال المانع بالغسل (انتهى) فقوله (قده) فيزيل حكم النية انما يصح بناء على الاخطار، و اما على الداعي فإن العزم بنفسه عبارة عن النية فإذا كان باقيا فالنية حاصلة بنفسها و باقية ما لم يحصل للمكلف ترديد في الصوم.

ثم ان الأقوى بناء على الإخطار أيضا عدم بطلان النية بتناول المفطر ليلا و لا بالجماع، لعدم الدليل على بطلانها بما ذكر، فإن المنوي هو الإمساك من أول الفجر الى الغروب، الذي هو ظرف للصوم لا الإمساك في الليل، و لا يخرج المكلف عن قابلية الصوم في النهار بالجماع في الليل مع فرض إمكان الغسل بعده.

[مسألة (15) يجوز في شهر رمضان ان ينوي لكل يوم نية على حدة]

مسألة (15) يجوز في شهر رمضان ان ينوي لكل يوم نية على حدة، و الاولى ان ينوي صوم الشهر جملة و يجدد النية لكل يوم و يقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم، و اما في

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست