responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 256

[مسألة (1) و ان كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض]

مسألة (1) و ان كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض الا ان الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه من غير فرق فيه بين اقسامه من الأبيض و الأسود و الأصفر و الأحمر كما لا فرق في الحجر و المدر أيضا بين أقسامهما، و مع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر ثم الحجر.

قد تقدم في التنبيه الثاني من التنبيهات التي أشرنا إليها في بيان ما يصح به التيمم ان الشيخ الأكبر الأنصاري (قده) ذكر في بعض رسائله العملية و هو المسمّى بمسألة- ترتيبا فيما يتيمم به و هو تقدم التراب الخالص على غيره مطلقا، و مع فقده يتيمم على الأرض، و مع عدم التمكن منه فبالرمل ثم بالحجر، و ان لم يتمكن من الحجر فبالغبار، و أخر المراتب هو الطين إذا لم يتمكن من تجفيفه، ثم بعد ذلك على الجص و اللبنة، و ذكرنا وجها لهذا الترتيب هناك.

(و لا يخفى عدم استقامته) بناء على تعين التراب (أما أولا) فلعدم تعين مراده (قده) من الأرض، و الظاهر من تقديمها على الرمل و الحجر هو ارادة ما يسمى بالأرض إذا لم يكن يعلوها الرمل و الحجر، و لا يخفى أولوية اختيار الرمل و تقديمه على الأرض لكونه أقرب الى التراب منهما.

(و اما ثانيا) فلانه لا وجه لعدم ذكر المدر مع الرمل إذ هو أيضا قريب من التراب كالرمل بل لعله أقرب منه لانه الطين الجاف كاللبنة غير المطبوخة، التي لا إشكال في عدم خروجه عن حقيقة التراب.

(و اما ثالثا) فلانه لا وجه لتأخير الحجر عن الرمل إذا كان المدرك لإثبات جواز التيمم به هو المروي عن الراوندي من التصريح بجواز التيمم على الصفا العالية- و لو مع حمله على صورة عدم التمكن من التراب، لعدم ما يوجب حمله على صورة عدم التمكن من الرمل أيضا الا ان يقال بكون الرمل أقرب الى التراب منه لكن لا وجه لتعينه حينئذ أيضا، و لم سلم كونه أقرب الى التراب منه، (و اما رابعا) فلما في حكمه بجواز التيمم على الجص و اللبنة من الإبهام و عدم تعين المراد منهما و انه هل هو المطبوخ منهما أو غيره و لا إشكال في كون الاحتياط‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست