responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 149

النصاب، لسلامتها عن الاشكال المتقدم، فان موضوع وجوب الطلب في الزائد عن النصاب هو العلم بوجود الماء فيه بما هو طريق لإثباته لا لكونه صفة خاصة فتقوم البينة مقام العلم لان دليل اعتبارها يثبت طريقيتها، كما لا مجال أيضا للإشكال فيها بكون الشهادة على أمر عدمي فلا وجه لما استدر كه بعض سادة مشايخنا رضوان اللّه تعالى عليه عند قول الماتن: الظاهر وجوب الطلب (إلخ) بقوله بل الأحوط، بل كان حق الاستدراك ان يقال: بل الأقوى، فإن «الظاهر» يستعمل فيما فيه احتمال الخلاف، مع ان احتمال عدم حجية البينة في المقام ضعيف في الغاية اللهم الا ان يمنع عن عموم حجيتها (و اما اعتبار قول العدل الواحد) في وجود الماء في الأزيد ففيه الكلام المتقدم، و حيث ان الأقوى عدم اعتبار قوله فيما لم يرد على اعتباره دليل بالخصوص فلا وجه للاحتياط اللازم في العمل به، نعم لا بأس بالاحتياط خروجا عن خلاف من اعتبر شهادته.

[مسألة (3) الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب]

مسألة (3) الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب و عدم وجوب المباشرة بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة و لا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثقا.

صريح عبارة صاحب الجواهر في النجاة و المحكي عن الشهيدين و المحقق الثاني جواز الاستنابة في الطلب، و عن المسالك و جامع المقاصد اشتراط العدالة في النائب، و عن الموجز الحاوي تبعا للنهاية الاجزاء مع الاستنابة و لو كان نائبا واحدا عن جماعة، و انه ان أخبر من غير استنابة لم يجز، و عن التذكرة الإشكال في كفاية الاستنابة، و عن المنتهى الحكم بعدم كفايتها (و يستدل للعدم) بعدم عموم أدلة الوكالة و ظهور دليل وجوب الطلب في المباشرة كما في الخطاب بأصل التيمم فكما لا يجوز في التيمم ان يتولاه غيره فكذلك في الفحص عن الماء.

(و تحقيق الكلام) في ذلك تارة يقع عند الشك في كون الشي‌ء قابلا للنيابة و اخرى في خصوص المقام (اما في الأول) فلا يخلو اما ان يعلم كون الواجب توصليا بمعنى كون الغرض حصول متعلق الأمر في الخارج من اى فاعل كان و لو لم يكن مكلفا و لا فاعلا بالإرادة كغسل الثوب المعلوم حصوله بانغساله في الخارج بلا نظر في خصوص فاعله، و اما ان يعلم كونه تعبديا بالمعنى المقابل للتوصلي المذكور فيعلم كون المقصود حصول متعلق الأمر من المخاطب بعينه، و اما ان يشك في ذلك، فان علم أحد الأمرين فهو، و مع الشك‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست