responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 43

صيرورته (يعنى الميت) رميما لم يجز تصويره (يعنى القبر) بصورة المقابر في الأرض المسبلة لأنه يمنع من الهجوم على الدفن فيه (انتهى) و قد استثنى عن حرمة نبشه ما إذا صار الميت رميما (قال في الجواهر) و إلا لزم تعطيل كثير من الأراضي بل لعله اتفاقي كما صرح به في جامع المقاصد و يقرب منه ما في كشف اللثام من القطع به (انتهى ما في الجواهر).

و اما القبور الواقعة في الأراضي المباحة فإن كان الدافن قد قصد بدفن ميته تملك الأرض فمقتضى القاعدة صيرورتها ملكا له فيكون حكمه حكم الدفن في المكان الخاص المملوك، و ان لم يقصد التملك فالظاهر بقاء الأرض على ما هي عليه من الإباحة فيجوز تخريبها بعد اندراس الميت، و الأحوط مع عدم الحاجة عدم التخريب مطلقا لا سيما في الأراضي المباحة. هذا، و قد تقدم لزوم إبقاء قبور من يجب تعظيمه من العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة عليه السّلام الذين قبورهم ملاذ للمؤمنين و مزار للمسلمين و محفوفة بأنواع التعظيم و التبجيل.

[مسألة (9) إذا لم يعلم انه قبر مؤمن أو كافر]

مسألة (9) إذا لم يعلم انه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفار.

لا إشكال في جواز نبش القبر المندرس مع العلم بكونه للمؤمن فضلا عن الشك فيه، و مع عدم اندراسه فمع الامارة على كونه للكافر يجوز نبشه مثل ان يكون في مقبرة الكفار، و مع عدم الامارة على ذلك فالمرجع هو أصالة البراءة عن حرمة نبشه (و يمكن ان يقال) بحرمته لو قيل بحرمة نبش كل قبر الا ما ثبت كونه للكافر (لكنه ممنوع) لاختصاص الحرمة بقبر المسلم، اللهم الا ان يقال بترجيح احتمال كونه مسلما لترجيح جانب حرمة المسلم، و عليه فالأحوط عدم النبش إلا إذا ثبت كونه من الكافر و لو بأمارة.

[مسألة (10) إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه]

مسألة (10) إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه و لو كان بالعوض و ان كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست