responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 119

و يبقى الكلام في أمرين (الأول) ظاهر خبر سماعة و كونه في مقام تعداد الأغسال هو كون غسل المولود كسائر الأغسال الواجبة و المسنونة، لا انه بمعنى الغسل (بالفتح)، فما عن بعضهم من احتمال انه تنظيف صرف فلا يعتبر فيه قصد القربة و لا الترتيب المعتبر في سائر الأغسال (ضعيف) و الاستدلال له بأنه لازالة القذر عنه ساقط، فإن الحكمة في غير واحد من الأغسال كغسل الجمعة النظافة و هي لا تنافي اشتراط ما يشترط فيها من النية و غيرها، و دعوى انصراف ما دل على اعتبار الترتيب عن هذا الغسل غير مسموعة لعدم وجه للانصراف.

(الثاني) ان وقت هذا الغسل هو حين الولادة عرفا على ما هو المعمول عندهم و المعهود بينهم و هو قبل ان يلبس المولود ملابسه أو يلف في ثوبه، و ربما يتوسع فيه الى يومين أو ثلاثة لصدق المولود عليه، و في الجواهر: بل إلى سبعة أيام، و حكى عن المعتبر نفى البعد عنه،- و لا بأس به لصدق الاسم، و اما احتمال بقاء الوقت ما دام العمر فضعيف ساقط، بل الاولى على تقدير التأخير عما هو المعمول من حين الولادة ان يؤتى بالغسل برجاء المطلوبية لا بقصد الورود.

[الرابع الغسل لرؤية المصلوب]

الرابع الغسل لرؤية المصلوب و ذكروا ان استحبابه مشروط بأمرين أحدهما ان يمشى لينظر اليه متعمدا فلو اتفق نظره أو كان مجبورا لا يستحب الثاني ان يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوبا بحق لا قبلها بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم فإنه يستحب معه مطلقا و لو كان في اليومين الأولين لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم الا دعوى الانصراف و هي محل منع نعم الشرط الأول ظاهر الخبر و هو من قصد الى مصلوب فنظر اليه وجب عليه الغسل عقوبة و ظاهره ان من مشى اليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحملها لا يثبت في حقه الغسل.

لا إشكال في رجحان الغسل عند رؤية المصلوب في الجملة، و الأصل في ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا حيث قال و روى ان من قصد إلى رؤية مصلوب فنظر اليه وجب عليه الغسل عقوبة، و لكن يقع البحث عن أمور‌

[الأول ان المشهور عدم وجوب هذا الغسل]

(الأول) ان المشهور عدم وجوب هذا الغسل،

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست