responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 316

انصراف الإطلاقات عن التيمم مع نجاسة الماسح أو الممسوح، فالاحتياط بمراعاة هذا الشرط مما لا يترك، هذا مع إمكان التطهير، و مع تعذره يسقط اعتبار الطهارة إذا كانت النجاسة غير مسرية، و مع السراية ففيها كلام قد تقدم في أول فصل كيفية التيمم في البحث عن ضرب اليد على الأرض.

[مسائل]

[مسألة (1) إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه]

مسألة (1) إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه و لو كان جزء يسيرا بطل، عمدا كان أو سهوا أو جهلا، لكن قد مر انه لا يلزم المداقة و التعميق.

قد مر وجوب مسح تمام ظاهر الممسوح و انه يجب الاستيعاب الحقيقي فلو بقي جزء يسير لم يمسح عليه وجب المسح عليه مع عدم فوت الموالاة و يجب استيناف التيمم مع فواتها، و قد مر حكم المداقة و التعميق فيما مر قبل ذكر الشرائط.

[مسألة (2) إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا]

مسألة (2) إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا و إذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء.

اما وجوب مسح اللحم الزائد النابت على موضع المسح فلوجوب الاستيعاب في المسح و انه من اجزاء الممسوح فيدل على وجوب مسحه ما يدل على وجوب مسح العضو الذي فيه، و اما اليد الزائدة فإن كانت من فوق الزند فحكمها حكم اليد الزائدة في الوضوء- اعنى الزائدة فوق المرفق- فلا يجب مسحها مع تميزها عن الأصلية، و يجب مسحهما معا من باب المقدمة مع الاشتباه بين الأصلية و الزائدة، و ان كانت الزيادة دون الزند وجب مسحها و يكون حكمها حكم اللحم الزائد النابت على الممسوح، و لكن لا يجوز المسح بها لأنها زائدة بل يمسح باليد الأصلية، و اللّه العالم،

[مسألة (3) إذا كان على محل المسح شعر يكفى المسح عليه]

مسألة (3) إذا كان على محل المسح شعر يكفى المسح عليه و ان كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها، و اما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه لانه من الحائل.

الشعر النابت على محل المسح اما يكون في محل ينبت منه الشعر عادة كظهر اليد، أو يكون في محل لا ينبت منه الشعر الا نادرا كالجبهة، اما القسم الأول فلا إشكال في جواز الاكتفاء بالمسح عليه و انه لا يجب رفعه سواء كان خفيفا أو كثيفا، و ذلك لإطلاق أدلة التيمم كتابا و سنة و الاخبار الدالة على التيمم البياني، بل يمكن دعوى الإجماع‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست