responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 406

و الوجوب و الندب من الأوصاف التي لا يتقوم بها المأمور به، كما ان عنوان الظهر و العصر من الأوصاف المقومة، فلو نوى العصر مكان الظهر بطلت صلوته و لو لم يكن على وجه التقييد.

و على هذا فلا بد من البحث عن انّ وصف البدلية عن غسل معين هل هو من الأوصاف المقومة للتيمم أولا، و لعل مبنى الأول هو تغاير ماهيات التيممات باعتبار كونها بدلا عن الوضوء أو الغسل، و فيما هو بدل عن الغسل أيضا فيما إذا كان بدلا عن غسل الجنابة أو غسل الحيض، و مبنى الثاني هو كون التيمم في الجميع ماهية واحدة يقع بدلا عن الوضوء أو الغسل بأقسامه، فبالنظر الى تغاير مهيات الأغسال يمكن ان يقال بتغاير ماهيات التيممات التي تقع بدلا عنها.

و لكن الأظهر عدم كون البدلية من الأوصاف المقومة بناء على عدم اختلاف التيمم الذي هو بدل عن الغسل مع الذي هو بدل عن الوضوء في الكيفية، و اما في بدليته عن غسل معين فلا اشكال لعدم الاختلاف في الكيفية في بدل الأغسال، و وجه ظهور كون التيمم ماهية واحدة في الجميع هو الأمر به في الآية المباركة بعد ذكر أسباب متعددة له من أسباب الوضوء و الغسل، و حينئذ فالخطاء في التطبيق لا يضر بصحة التيمم إذا وقع في نية ما هو بدل عنه من الأغسال، و اللّه الهادي.

[مسألة (27) إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر]

مسألة (27) إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر و كان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه، و كذا ان كان للغير و اذن لواحد منهم، و ان كان مباحا أو كان للغير و اذن للكل يتعين للجنب فيغتسل، و يتيمم الميت و يتيمم المحدث بالأصغر أيضا.

في هذه المسألة فروض ينبغي ان يتعرض لها (الأول) إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر و كان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم و كان مملوكا لأحدهم فإن كان للميت تعين صرفه في تغسيله و ليس لوارثه ان يجود به، لخروج ماء الغسل من أصل المال و انه يبدء به ثم ينتهي إلى الإرث، فالميت اولى بماء غسله من وارثه، و ان كان للجنب أو للمحدث بالأصغر فالمذكور في غير واحد من عبائر الأصحاب كالمتن‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست