نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 30
شق المرأة على زوجها مع عدم القول بالفصل بينها و بين غيرها (و أورد
عليه) بضعف الخبر سندا و عدم الجابر له و استبعاد تحقق الإجماع المركب في المقام.
(بقي
الكلام) في تمسك صاحب المدارك بكلمة لا ينبغي في خبر الصيقل لإثبات الكراهة، و يرد
عليه أولا اختلاف ضبط الخبر، ففي نسخة الوسائل: و لا تشق الثياب بدل- و لا ينبغي
شق الثياب- و على هذه النسخة فيكون نهيا مستقلا، و ثانيا منع ظهور لا ينبغي في
الكراهة بل قد استعمل في الاخبار كثيرا في الحرمة، و ثالثا لو سلم ظهوره في
الكراهة فيمكن استفادة الحرمة منه هيهنا بقرينة العطف على الصراخ على الميت الذي
عرفت انه حرام لظاهر ما دل على حرمته من الاخبار و عليه فتوى الأصحاب.
(و يستدل
للتفصيل) بين الرجال و النساء بالأخبار الكثيرة في النهي عن شق الثوب من النساء
خاصة، و قد عرفت دلالة بعض الاخبار على العموم، و ليس في ما ورد في النهي في خصوص
النساء ما يدل على عدم الحرمة للرجال فيبقى ما يدل على العموم سليما عن المعارض و
المخصص، و يستدل للحلي في منعه مطلقا حتى على الأب و الأخ- بتلك الأخبار المتقدمة
الدالة بعمومها على التحريم، و لكنه أيضا مردود بما يدل على جوازه في الأب و الأخ،
و اللّه الهادي.
[مسألة
(4) في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان]
مسألة (4)
في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان و في نتفه كفارة اليمين و كذا في
خدشها وجهها
كما نص عليه
في خبر خالد بن سدير المتقدم.
[مسألة
(5) في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده]
مسألة (5)
في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين و هي إطعام عشرة مساكين أو
كسوتهم أو تحرير رقبة
و يدل عليه
أيضا ما في الخبر المتقدم.
[فصل في
حرمة نبش قبر المؤمن]
[مسألة
(6) يحرم نبش قبر المؤمن]
مسألة (6)
يحرم نبش قبر المؤمن و ان كان طفلا أو مجنونا إلا مع العلم باندراسه و صيرورته
ترابا و لا يكفى الظن به، و ان بقي عظما ففي جواز نبشه اشكال، و اما مع كونه مجرد
صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء و
العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة و لو بعد الاندراس و ان طالت المدة سيما المتخذ
منها مزارا و مستجارا، و الظاهر
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 30