responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 160

التيمم في الكتاب و السنة، و لما يدل على عدم إعادة الصلاة عند تجدد القدرة على الماء من الروايات الكثيرة التي سبق جملة منها و يأتي بعضها في طي المباحث الاتية.

و اما لو كان الانكشاف في الوقت فربما يقال بوجوب الإعادة لأن العجز عن الطهارة المائية في الوقت انما يتحقق باستيعابه لتمام الوقت، حيث ان العجز عن الطبيعة انما يكون بالعجز عن جمع افرادها كما انه يكفى في حصول القدرة عليها القدرة على بعض افرادها، و هذا بالنظر الى القاعدة و ان كان كذلك لكن مع فرض جواز البدار بالصلاة مع التيمم و قيام الدليل على عدم وجوب تأخير الصلاة إلى أخر الوقت فمقتضى ذلك تحقق الامتثال و عدم وجوب الإعادة بعد انكشاف الخلاف، هذا، مضافا الى إطلاق ما دل على عدم وجوب الإعادة لمن صلى مع التيمم، و اما خبر ابى بصير المتقدم نقله في رجل كان في سفر و كان معه ماء فنسيه و تيمم و صلى ثم ذكر ان معه ماء قبل ان يخرج الوقت، قال عليه ان يتوضأ و يعيد الصلاة، فمحمول على صورة ترك الفحص عن الماء و لو نسيانا و اللّه العالم.

[مسألة (12) إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى]

مسألة (12) إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى و تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلوته و ان كان الأحوط الإعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإعادة و اما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده و انه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة و القضاء.

في هذه المسألة أمران (أحدهما) لو صلى مع التيمم و ترك الطلب لاعتقاد ضيق الوقت عنه ثم تبين سعته ففيه وجوه.

(الأول) ان يحكم بصحة الصلاة مطلقا فلا يجب الإعادة و لا القضاء كما نفى البعد عنه في المتن، و ذلك لانه حين الصلاة كان غير متمكن من الماء لاعتقاده ضيق الوقت عن طلبه و اعتقاده هذا كان مانعا له عن الماء و لو كان يصل اليه لو طلبه فضلا عن صورة فقد الماء واقعا على فرض الطلب.

(الثاني) ان يحكم ببطلان الصلاة مطلقا فيجب الإعادة في الوقت و القضاء‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست