responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 83

العشائين في العشر الأخير ما تقدم من رواية السيد في الإقبال عن ابن عياش الجوهري في كتاب الأغسال من ان النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يغتسل كل ليلة (منه) بين العشائين، و قد مر ان الغسل الثاني مستحب في ليلة ثلاث و عشرين في أخر الليل كما دل عليه مضمر بريد.

[مسألة (17) إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة و العشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه]

مسألة (17) إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة و العشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه و الاولى ان يأتي بهما أخر الليل برجاء المطلوبية خصوصا مع الفصل بينهما و يجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل و قصد الأمرين.

اعلم ان خبر بريد الدال على ان الصادق عليه السّلام اغتسل في أخر الليل في ليلة ثلاث و عشرين غسلا أخر دال على استحباب تكرار الغسل تلك الليلة على ان يكون كل غسل فيها مستحبا على حدة فللمكلف أن يأتي بكل منهما و ان يقتصر في الإتيان بأحدهما أما بالأول أو بالأخير، و في الإتيان بكل منهما أيضا يتخير بالفصل بينهما بالإتيان بكل على حدة أو بالجمع بينهما بغسل واحد على التداخل، فان اتى بالغسل الأول في أول الليل فلا إشكال في استحباب الإتيان بالثاني في أخر الليل.

و ان ترك الغسل الأول في أول الليل ففي استحباب الغسل الثاني حينئذ و كفايته عن الغسل الأول و عدمه وجهان، من كون كل منهما غسلا مستحبا مستقلا غير مرتبط أحدهما بالاخر ثبوتا و لا سقوطا فمع ترك الأول يكون الثاني مستحبا يصح الإتيان به، و من ان المتيقن من مشروعية الثاني هو ما إذا اتى بالأول في أول الليل و ليس لدليل ثبوته إطلاق فإن الراوي انما نقل عمله عليه السّلام و المفروض انه عليه السّلام قد اغتسل في أول الليل، و لعل الوجه الأخير هو الأصوب، و عليه فالمستحب حينئذ هو الإتيان بالغسل الأول لجواز الإتيان به من أول الليل إلى أخره، و لكن الاولى ان يأتي بهما في أخر الليل برجاء المطلوبية خصوصا إذا حصل الفصل بينهما، و له ان يأتي بغسل واحد في أخر الليل و ينوى به كلا الغسلين فينوي الغسل الأول بعنوان كونه المأمور به لما عرفت من جواز إتيانه طول الليل في أي وقت شاء و ينوى الغسل الثاني أيضا رجاء، و لو نوى به كليهما رجاء كان أحوط، و اللّه العالم.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست