نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 370
[مسألة (9) إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر]
مسألة (9)
إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض و بقي عذره فله
ان يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بتلك الغاية
كالتيمم لضيق الوقت فقد مر انه لا يجوز له مس كتابة القران و لا قراءة العزائم و
لا الدخول في المساجد، و كالتيمم لصلاة الميت أو للنوم مع وجود الماء.
في هذه
المسألة أمور (الأول) انه إذا تيمم لصلاة جاز ان يصلى به صلاة اخرى و ان يجمع بين
صلوات متعددة بتيمم واحد سواء كانت مشتركة في الوقت أو مختلفة، و قد مر الوجه في
ذلك في المسألة الرابعة من هذا الفصل اعنى البحث عن أحكام التيمم ص 352 (الثاني)
إذا تيمم لغاية كالدخول في المساجد مثلا جاز له الإتيان بغاية أخرى مما يشترط فيه
الطهارة ما دام بقاء ذاك التيمم و عدم انتقاضه بحدث أو بإصابة الماء بشرط العجز عن
تحصيل الطهارة المائية لتلك الغاية الأخرى و جواز الإتيان بها متيمما للعجز عن
الطهارة المائية، فلا يجب تجديد التيمم لكل غاية على حدة، و لا خلاف في ذلك بينهم،
قال في الجواهر: لا اعرف فيه خلافا من احد من الأصحاب بعد فرض كون الغاية مما
تستباح بالتيمم، و قال بل ظاهر المنتهى أو صريحة الاتفاق عليه، نعم ربما كان بين
الأصحاب بحث في أصل مشروعية التيمم لبعض الغايات كما ستسمعه (انتهى) و يدل على ذلك
عموم تنزيل التيمم منزلة المائية و انه لا ينتقض الا بالحدث أو التمكن من الماء و
انه يكفيك عشر سنين و ان رب الماء هو رب التراب، و الاخبار الدالة على جواز إتيان
الصلوات المتعددة بتيمم واحد حسبما أشرنا إليه في الأمر الأول و نقلناها في ذيل
المسألة الرابعة من هذا الفصل ص 353، و خصوص خبر زرارة عن الصادق عليه السّلام في رجل
تيمم، قال عليه السّلام يجزيه ذلك الى ان يجد الماء، فإن إطلاق الإجزاء يشمل
اجزائه لكل غاية و لو كانت غير الصلاة.
(الأمر
الثالث) إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بغاية لا يجوز الإتيان بغاية أخرى به مما لا
يعجز عن إتيان الطهارة المائية له، و قد استوفينا الكلام في هذا الأمر في المسألة
الحادية و الثلاثين في مبحث المسوغات عند البحث عن مسوغية ضيق الوقت، فراجع. ص 213
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 370