responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 370

[مسألة (9) إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر]

مسألة (9) إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض و بقي عذره فله ان يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بتلك الغاية كالتيمم لضيق الوقت فقد مر انه لا يجوز له مس كتابة القران و لا قراءة العزائم و لا الدخول في المساجد، و كالتيمم لصلاة الميت أو للنوم مع وجود الماء.

في هذه المسألة أمور (الأول) انه إذا تيمم لصلاة جاز ان يصلى به صلاة اخرى و ان يجمع بين صلوات متعددة بتيمم واحد سواء كانت مشتركة في الوقت أو مختلفة، و قد مر الوجه في ذلك في المسألة الرابعة من هذا الفصل اعنى البحث عن أحكام التيمم ص 352 (الثاني) إذا تيمم لغاية كالدخول في المساجد مثلا جاز له الإتيان بغاية أخرى مما يشترط فيه الطهارة ما دام بقاء ذاك التيمم و عدم انتقاضه بحدث أو بإصابة الماء بشرط العجز عن تحصيل الطهارة المائية لتلك الغاية الأخرى و جواز الإتيان بها متيمما للعجز عن الطهارة المائية، فلا يجب تجديد التيمم لكل غاية على حدة، و لا خلاف في ذلك بينهم، قال في الجواهر: لا اعرف فيه خلافا من احد من الأصحاب بعد فرض كون الغاية مما تستباح بالتيمم، و قال بل ظاهر المنتهى أو صريحة الاتفاق عليه، نعم ربما كان بين الأصحاب بحث في أصل مشروعية التيمم لبعض الغايات كما ستسمعه (انتهى) و يدل على ذلك عموم تنزيل التيمم منزلة المائية و انه لا ينتقض الا بالحدث أو التمكن من الماء و انه يكفيك عشر سنين و ان رب الماء هو رب التراب، و الاخبار الدالة على جواز إتيان الصلوات المتعددة بتيمم واحد حسبما أشرنا إليه في الأمر الأول و نقلناها في ذيل المسألة الرابعة من هذا الفصل ص 353، و خصوص خبر زرارة عن الصادق عليه السّلام في رجل تيمم، قال عليه السّلام يجزيه ذلك الى ان يجد الماء، فإن إطلاق الإجزاء يشمل اجزائه لكل غاية و لو كانت غير الصلاة.

(الأمر الثالث) إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بغاية لا يجوز الإتيان بغاية أخرى به مما لا يعجز عن إتيان الطهارة المائية له، و قد استوفينا الكلام في هذا الأمر في المسألة الحادية و الثلاثين في مبحث المسوغات عند البحث عن مسوغية ضيق الوقت، فراجع. ص 213‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست