responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 41

المسمى عندهم بقبر (پيغمبرى) إذ هو مع عدم صدق الدفن عليه يشكل بتأخير الدفن، و مع صدق الدفن يشكل باستلزامه النبش، و أشكل من ذلك وضع الميت على سطح الأرض و البناء عليه، إذ لا يصدق عليه الدفن بمعنى المواراة في الأرض قطعا، و اللّه هو العليم.

[الثامن إذا دفن بغير اذن الولي]

الثامن إذا دفن بغير اذن الولي

جواز النبش إذا دفن الميت بغير اذن الولي مبنى على كون الدفن بغير اذنه محرما و ان الدفن المحرم لا يسقط التكليف، و الأول و ان كان مسلما عندنا لاعتبار اذن الولي في تجهيز الميت، لكن الدفن واجب توصلي يسقط التكليف به بالفعل المحرم، و عليه فالأقوى عدم الجواز، اللهم الا ان يقال بانحصار دليل حرمة النبش في الإجماع و انتفائه في هذا المورد، لكنه مشكل بعد ما عرفت من حكاية الإجماع في المعتبر على حرمة النبش فيما عدا الموارد الأربعة التي ليس المقام منها.

[التاسع إذا اوصى بدفنه في مكان معين و خولف]

التاسع إذا اوصى بدفنه في مكان معين و خولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا.

لا يخفى ان دليل وجوب إنفاذ الوصية قاصر عن إثبات وجوبه فيما إذا استلزم امرا محرما لما عرفت في الأمر السادس من توقف وجوب إنفاذها على مشروعية الموصى به و دليل وجوبه لا يثبت المشروعية، و مع كون النبش محرما لا يمكن إثبات الجواز بدليل وجوب إنفاذ الوصية، اللهم الا ان يقال بخروج المورد عن المتيقن من معقد الإجماع، و قد عرفت ما فيه، فالحق عدم الجواز في هذا المورد أيضا.

[العاشر إذا دعت ضرورة إلى النبش]

العاشر إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم.

اما جواز النبش فيما إذا دعت ضرورة إليه فلما يستفاد من الاخبار الكثيرة الواردة في موارد مختلفة الدالة على معذورية المضطر، مثل قوله عليه السّلام ما غلب اللّه على عباده فهو اولى بالعذر، و حكى في المجلّد الرابع عشر من البحار في باب التداوي بالحرام عن المحاسن عن الجعفي و عدّة، قالوا سمعنا أبا جعفر عليه السّلام يقول: التقية في كل شي‌ء، و كل شي‌ء اضطر اليه ابن أدم فقد أحله اللّه له،- و نظائرهما، و المراد بالاضطرار‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست