responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 339

أجمع لك السهو في كلمتين إذا شككت فابن على الأكثر، الواقع بعد حكم الشك في ركعات الصلاة فإنه لم يحتمل فيه العموم لغير الصلاة، و لا يخفى ان الثاني أقوى، و عليه فلا تشمل القاعدة للطهارات الثلاث جميعا لا من جهة خروجها عن القاعدة بالتخصيص، بل من جهة عدم شمولها لها رأسا، فيكون الحكم في الشك فيها هو الاعتناء به للاستصحاب، و قد ظهر بذلك عدم وجه للتفصيل بين ما هو بدل عن الوضوء و ما هو بدل عن الغسل، فان الشك في أثناء الغسل أيضا لا دليل على عدم الاعتناء به، مضافا الى ان التفصيل مبنى على تبعية التيمم لما هو بدل منه في احكامه، و قد تقدم مرارا عدم ثبوت التبعية المذكورة لعدم الدليل عليها.

[مسألة (20) إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه]

مسألة (20) إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه و الإتيان به و بما بعده مع عدم فوت الموالاة، و مع فوتها وجب الاستيناف، و ان تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضائها، و كذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا يجب الا مع العلم و العمد.

الحكم في هذه المسألة واضح بعد فرض كون المتروك مأخوذا في ماهية التيمم وجودا أو عدما. و ان الإخلال به و لو جهلا أو سهوا أو نسيانا يوجب عدم تحقق المأمور به الموجب لعدم تحقق الامتثال، فيجب العود اليه بما يوجب الامتثال، و يتفاوت الامتثال فيما إذا فات الموالاة و ما لم تفت باستيناف التيمم في الأول و إتيان المتروك في الأخير، كما يجب استيناف الصلاة اعادة أو قضاء لو كان التذكر بعد إتيانها و تبين وقوع الصلاة من غير طهارة، و اما عدم وجوب الإعادة عند الخلل بإباحة ما يتيمم به جهلا أو سهوا و نسيانا فلما تقدم وجهه فيما يشترط فيما يتيمم به.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست