نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 339
أجمع لك السهو في كلمتين إذا شككت فابن على الأكثر، الواقع بعد حكم
الشك في ركعات الصلاة فإنه لم يحتمل فيه العموم لغير الصلاة، و لا يخفى ان الثاني
أقوى، و عليه فلا تشمل القاعدة للطهارات الثلاث جميعا لا من جهة خروجها عن القاعدة
بالتخصيص، بل من جهة عدم شمولها لها رأسا، فيكون الحكم في الشك فيها هو الاعتناء
به للاستصحاب، و قد ظهر بذلك عدم وجه للتفصيل بين ما هو بدل عن الوضوء و ما هو بدل
عن الغسل، فان الشك في أثناء الغسل أيضا لا دليل على عدم الاعتناء به، مضافا الى
ان التفصيل مبنى على تبعية التيمم لما هو بدل منه في احكامه، و قد تقدم مرارا عدم
ثبوت التبعية المذكورة لعدم الدليل عليها.
[مسألة
(20) إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه]
مسألة
(20) إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه و الإتيان به و بما بعده مع عدم
فوت الموالاة، و مع فوتها وجب الاستيناف، و ان تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو
قضائها، و كذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا يجب الا
مع العلم و العمد.
الحكم في
هذه المسألة واضح بعد فرض كون المتروك مأخوذا في ماهية التيمم وجودا أو عدما. و ان
الإخلال به و لو جهلا أو سهوا أو نسيانا يوجب عدم تحقق المأمور به الموجب لعدم
تحقق الامتثال، فيجب العود اليه بما يوجب الامتثال، و يتفاوت الامتثال فيما إذا
فات الموالاة و ما لم تفت باستيناف التيمم في الأول و إتيان المتروك في الأخير،
كما يجب استيناف الصلاة اعادة أو قضاء لو كان التذكر بعد إتيانها و تبين وقوع
الصلاة من غير طهارة، و اما عدم وجوب الإعادة عند الخلل بإباحة ما يتيمم به جهلا
أو سهوا و نسيانا فلما تقدم وجهه فيما يشترط فيما يتيمم به.
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 339