responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 376

و من دعوى انصراف تلك الأدلة عما لا يرفع الحدث خصوصا بملاحظة كون الحكمة في مشروعية الوضوءات المذكورة و الأغسال المسنونة للتنظيف غالبا، كما يستفاد من العلة في تشريع غسل الجمعة من انه شرع لرفع ريح الآباط، و لاستبعاد جواز التيمم بدلا عن غسل الجمعة مع عدم الإشارة إليه في شي‌ء من الاخبار المسوقة لبيان حكم من لا يتمكن منه في يوم الجمعة من تقديمه يوم الخميس أو قضائه يوم السبت.

(و لا يخفى) ان الأول هو الأقوى لما في أدلة البدلية من الإطلاق القوي، هذا بناء على المشهور من عدم الاجتزاء بالأغسال المسنونة عن الوضوء، و اما على القول بالاجتزاء فهي رافعة للحدث الأصغر، فلا إشكال في البدلية لعدم مورد للانصراف المذكور في إطلاقات أدلة التيمم.

(الأمر الخامس) قد تقدم الكلام منا في حكم التيمم بدلا عن الوضوء قبل الوقت للتهيؤ لأجل الصلاة و عن الوضوء للكون على الطهارة في المسألة الاولى من هذا الفصل و قوينا هناك عدم الجواز للإجماع المحكي على عدم جواز التيمم قبل الوقت فراجع، ص 341 و اللّه الهادي إلى سواء السبيل.

[مسألة (11) التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله]

مسألة (11) التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء كما ان ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج الى الوضوء أو التيمم بدله مثلها، فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها، و ان لم يتمكن تيمم تيممين أحدهما بدل عن الغسل و الأخر عن الوضوء.

إذا تيمم بدلا عن غسل الجناية فلا يحتاج معه الى الوضوء إذا تمكن منه و لا الى التيمم بدلا منه مع عدم التمكن منه، اما عدم الحاجة الى الوضوء مع التمكن منه فلخبر الحلبي عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يجنب و معه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة، أ يتوضأ بالماء أو يتيمم، قال عليه السّلام لإبل يتيمم، و اما عدم الحاجة الى التيمم مع عدم التمكن من الوضوء فقد ادعى في الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه، و استدل له بظاهر الآية المباركة أعني قوله تعالى أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا (الآية)

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست