responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 387

فيه كثير من الأصحاب في وجوه الجمع بينها فلا وجه لاطالة الكلام بذكرها و النقض و الإبرام فيها، كما ظهر أن مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الاخبار هو بطلان الصلاة لإطلاق ما دل على انتقاض التيمم بوجدان الماء، و عليه فلا مجال للتمسك بحرمة قطع الصلاة، فإنها إنما ثبتت في الصلاة الصحيحة لا ما إذا بطلت بفقد بعض شروطها كما إذا أحدث في الصلاة، و منه ظهر حكم المسألة الاتية و هي.

[مسألة (15) لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها]

مسألة (15) لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقا و ان كان قبل الجزء الأخير منها فلو وجد في أثناء الطواف و لو في الشوط الأخير بطل، و كذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد ان تيمم لفقد الماء فيجب الغسل و اعادة الصلاة، بل و كذا لو وجد قبل تمام الدفن.

و وجه عدم لحوق غير الصلاة بها في الحكم المذكور هو اختصاص الدليل بالصلاة فيكون الطواف باقيا تحت القاعدة التي كان مقتضاها هو الانتقاض، و يترتب على ذلك بطلان الطواف إذا وجد الماء في أثنائه و لو في الشوط الأخير، و هذا في التيمم بدل الغسل الرافع لحدث الجنابة أو الحيض و النفاس أظهر، فإنه بعد وجدان الماء لو قلنا بعدم بطلان طوافه لكنه يبطل تيممه بالنسبة إلى اللبث في المسجد فيجب عليه الخروج و لا يصح معه الطواف منه.

(و ربما يتوهم) عدم بطلان الطواف و جواز إتمامه لعموم تشبيهه بالصلاة في قوله عليه السّلام الطواف بالبيت صلاة، المقتضى لاشتراكه معها في كل مالها من الاحكام التي منها عدم بطلانها بوجدان الماء في أثنائها، (لكنه و هم محض) فان التشبيه المذكور منصرف عن هذا الحكم قطعا.

و كذا لو وجد الماء في أثناء الصلاة على الميت الذي تعذر غسله لفقد الماء فتيمم بدلا من الغسل، فإنه بعد وجدان الماء بمقدار غسله- في أثناء الصلاة عليه- تبطل الصلاة، لانتقاض التيمم بوجدان الماء فيجب تغسيله و استئناف الصلاة عليه لوجوب الترتيب بين غسله و الصلاة عليه، و لا يكتفى بتيممه استنادا الى عموم تنزيل التيمم منزلة الطهارة و ان التراب احد الطهورين فان التنزيل حاصل ما دام بقاء العذر و هو فقد الماء.

و لو كان الوجدان بعد الفراغ من الصلاة عليه فالظاهر أيضا وجوب إعادة الصلاة‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست