نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 387
فيه كثير من الأصحاب في وجوه الجمع بينها فلا وجه لاطالة الكلام
بذكرها و النقض و الإبرام فيها، كما ظهر أن مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الاخبار
هو بطلان الصلاة لإطلاق ما دل على انتقاض التيمم بوجدان الماء، و عليه فلا مجال
للتمسك بحرمة قطع الصلاة، فإنها إنما ثبتت في الصلاة الصحيحة لا ما إذا بطلت بفقد
بعض شروطها كما إذا أحدث في الصلاة، و منه ظهر حكم المسألة الاتية و هي.
[مسألة
(15) لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها]
مسألة
(15) لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقا و ان كان قبل
الجزء الأخير منها فلو وجد في أثناء الطواف و لو في الشوط الأخير بطل، و كذا لو
وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد ان تيمم لفقد الماء فيجب الغسل و اعادة
الصلاة، بل و كذا لو وجد قبل تمام الدفن.
و وجه عدم
لحوق غير الصلاة بها في الحكم المذكور هو اختصاص الدليل بالصلاة فيكون الطواف
باقيا تحت القاعدة التي كان مقتضاها هو الانتقاض، و يترتب على ذلك بطلان الطواف
إذا وجد الماء في أثنائه و لو في الشوط الأخير، و هذا في التيمم بدل الغسل الرافع
لحدث الجنابة أو الحيض و النفاس أظهر، فإنه بعد وجدان الماء لو قلنا بعدم بطلان
طوافه لكنه يبطل تيممه بالنسبة إلى اللبث في المسجد فيجب عليه الخروج و لا يصح معه
الطواف منه.
(و ربما
يتوهم) عدم بطلان الطواف و جواز إتمامه لعموم تشبيهه بالصلاة في قوله عليه السّلام
الطواف بالبيت صلاة، المقتضى لاشتراكه معها في كل مالها من الاحكام التي منها عدم
بطلانها بوجدان الماء في أثنائها، (لكنه و هم محض) فان التشبيه المذكور منصرف عن
هذا الحكم قطعا.
و كذا لو
وجد الماء في أثناء الصلاة على الميت الذي تعذر غسله لفقد الماء فتيمم بدلا من
الغسل، فإنه بعد وجدان الماء بمقدار غسله- في أثناء الصلاة عليه- تبطل الصلاة،
لانتقاض التيمم بوجدان الماء فيجب تغسيله و استئناف الصلاة عليه لوجوب الترتيب بين
غسله و الصلاة عليه، و لا يكتفى بتيممه استنادا الى عموم تنزيل التيمم منزلة
الطهارة و ان التراب احد الطهورين فان التنزيل حاصل ما دام بقاء العذر و هو فقد
الماء.
و لو كان
الوجدان بعد الفراغ من الصلاة عليه فالظاهر أيضا وجوب إعادة الصلاة
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 387