responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 472

تاب فجدّد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال.

في هذه المسألة أمور‌

[الأول إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار]

(الأول) إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار

فتبين كونه من رمضان قبل الزوال و لم يتناول مفطرا فنوى صومه من رمضان صح صومه و لو قلنا بان العزم على الإفطار مفسد للصوم كما هو الأقوى و سيأتي البحث عنه، و ذلك لان العزم على الإفطار ليس بنفسه من المفطرات بل انما يوجب الإخلال بالنية فيجعله كمن لم ينو الصيام رأسا، و قد تقدم انه لو نوى الإفطار في يوم الشك ثم تبين انه من رمضان قبل الزوال فنوى الصوم صح منه، و قد تقدم حكمه في المسألة الثامنة عشر.

[الأمر الثاني إذا نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصيانا]

(الأمر الثاني) إذا نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصيانا

ثم تاب و جدد النية قبل الزوال ففي انعقاد الصوم بتجديد النية و عدمه قولان (و تفصيل ذلك) ان هيهنا مسئلتين (إحداهما) فيما إذا أصبح بنية الإفطار عالما عامدا بحيث لم ينو الصوم من الابتداء رأسا ثم تاب و جدد النية قبل الزوال، و المعروف من مذهب الأصحاب هو البطلان و وجوب القضاء حتى ان العلامة (قده) في المنتهى لم ينقل خلافا فيه، و قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية عشر في ان أخر وقت النية في شهر رمضان و الواجب المعين هو عند طلوع الفجر و ان تأخير النية عامدا موجب للبطلان و لا يصححه تجديد النية قبل الزوال، و ذلك للزوم النية في كلّ آن من آنات الصوم فيبطل بالإخلال بها في بعض النهار فإنه يوجب فساد الصوم في ذلك الزمان الفاقد للنية فإذا بطل في ذلك الزمان بطل في الجميع، إذ الصوم لا يتبعض في الصحة و الفساد.

(لكن المحقق في الشرائع) قال انه لو قيل بالانعقاد كان أشبه بالقواعد. و قد ذكر وافى توجيهه وجوها (منها) ما في المسالك من انه مبنى على الاجتزاء بالنية الواحدة للشهر كله مع تقدمها أو على القول بجواز تأخير النية عمدا الى قبل الزوال (و فيه) ان المعتبر على الاجتزاء بالنية الواحدة استدامة حكمها بمعنى عدم نية خلافها، و مع الإصباح بنية الإفطار يزول حكم النية حتى على القول بالاجتزاء بنية واحدة، و اما جواز تأخيرها الى ما قبل الزوال في الواجب المعين فلم يتحقق القول به و‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست