responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 213

و كذا إذا كان الفقدان بعد الصلاة لكن لا يسع زمان وجوده بعد الصلاة لاستعماله في الطهارة، فالمدار في عدم الاكتفاء بالتيمم لأجل الضيق للصلاة الأخرى هو وجود الماء مع التمكن من استعماله لأجل تلك الصلاة الأخرى سواء كان التمكن من استعماله في أثناء الصلاة الأولى أو بعدها، كما ان المناط في جواز الاكتفاء به هو عدم التمكن من استعمال الماء في الطهارة عند وجوده قبل ان يفقد سواء كان فقدانه في أثناء الصلاة الأولى أو بعدها، لكن الاحتياط بإعادة التيمم لأجل صلاة أخرى إذا فقد الماء و لو في أثناء الصلاة الاولى مما لا ينبغي تركه.

(و مما ذكرنا ظهر) ان إطلاق قول الماتن (قده): و ان كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة غير صحيح، بل ينبغي تقييده بما إذا لم يتمكن من استعمال الماء في الطهارة في أثناء الصلاة، و الا فمع تمكنه منه لا يؤثر الفقدان في أثنائها في الاكتفاء، و اللّه العاصم.

[مسألة (31) لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة]

مسألة (31) لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر حتى في حال الصلاة فلا يجوز له مس كتابة القران و لو في حال الصلاة، و كذا لا يجوز له قراءة العزائم ان كان بدلا عن الغسل، فصحته و استباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.

لا شبهة و لا إشكال في عدم جواز الإتيان بما يشترط فيه الطهارة بالتيمم الذي اتى به لأجل الضيق بعد انقضاء صلوته التي ضاق وقتها، و انما الكلام في الإتيان به في حال اشتغاله بالصلاة أو بمقدماتها، فهل له الإتيان بسائر الغايات التي لم يتضيق أوقاتها في تلك الحالة، أولا، وجهان، قد يقال بالأول، و استدل له بوجهين (الأول) إطلاق قول الفقهاء انه يستباح بالتيمم ما يستباح بالوضوء أو الغسل، فإنه يدل على انه أينما شرع التيمم لاستباحة غاية استبيح به حال بقاء العذر سائر الغايات أيضا و ان لم يصح التيمم لها ابتداء، و ذلك ينشأ من عدم اشتراط ثبوت مسوغ التيمم لكل غاية، بل يكفى حصوله بالنسبة إلى غاية من الغايات بشرط بقاء ذلك العذر المسوغ عند الإتيان بغاية أخرى فيجوز مس كتابة القران‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست