responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 36

مع الميت لا يجوز نبش القبر لإخراجه كما لا يجوز أخذه لو ظهر بوجه من الوجوه.

[الثاني إذا كان مدفونا بلا غسل و لا كفن]

الثاني إذا كان مدفونا بلا غسل و لا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريرا فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يوجب لهتكه و اما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه اشكال و اما إذا دفن بغير صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل صلى على قبره و مثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة و لو جهلا أو نسيانا.

في هذا المتن أمور (الأول) إذا دفن الميت بلا غسل أو تبين بطلان الغسل فالمحكي عن المنتهى جواز نبشه لتدارك غسله محافظة على الواجب الذي يمكن تداركه و لا دليل على سقوطه بالدفن، و مع الشك فيه فالمرجع هو استصحاب وجوبه كما لا مانع عنه حينئذ لعدم جريان دليل حرمة النبش و هو الإجماع، و مع الشك فالمرجع هو البراءة (و يمكن ان يستدل أيضا) بعدم احترام هذا الدفن حتى يصير نبشه حراما لعدم كونه دفنا مشروعا بل كونه منهيا عنه (لكنه يندفع) بأن حرمة النبش لا تدور مدار مشروعية الدفن بل هي بملاك حرمة المؤمن و عدم جواز هتكه، مع ان دعوى عدم صحة الدفن قبل الغسل انما هي لتوهم كون تأخر الأمر بالدفن عن الأمر بالغسل موجبا لاشتراط صحة الدفن بالغسل، و هذا ممنوع، نعم هذا صحيح بالنسبة إلى الصلاة حيث ان صحتها مشروطة بكونها بعد الغسل و الكفن، و مما ذكرنا يظهر منع دعوى انصراف حرمة النبش الى الإقبار الشرعي أيضا، فالعمدة في جواز النبش هو عدم الدليل على حرمته في المقام لعدم تحقق الإجماع، فالحكم هو وجوب النبش لتدارك الغسل إذا لم يخش على الميت فساده و تقطع أوصاله بإخراجه، و إلا سقط كسقوط الغسل ابتداء إذا خيف عليه ذلك، و قد تقدم البحث عن هذا الأمر في المسألة الخامسة من مسائل فصل شرائط الغسل.

(الثاني) إذا دفن بلا كفن فهل حكمه كالدفن من غير غسل أولا، قولان،

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست