responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 308

عن استعمال الماء كما حكى عن السيد و قواعد الشهيد و شرح الألفية للشهيد الثاني و المدارك و غيرهم من أساطين الأصحاب هذا تمام الكلام في المقام الأول.

(المقام الثاني) في وجوب قصد رفع الحدث بالتيمم بناء على كونه رافعا، و وجوب قصد الاستباحة لما يشترط فيه الطهارة بناء على كونه مبيحا، فالمحكي عن جماعة من المحققين وجوب قصد أحدهما، إذ اللازم في مقام الامتثال التعبدي قصد المأمور به على ما هو عليه في الواقع من الوجوه و الأوصاف حتى يصير متعلق الإرادة الآمرية بعينه متعلق الإرادة الفاعلية و تحصل المطاوعة و يتحقق الامتثال، و لكن الحق عدم وجوب قصد شي‌ء منهما لان المعتبر في الامتثال و ان كان تعلق ارادة الفاعل بما تعلق به ارادة الآمر لكن داعوية قصد الرفع أو الاستباحة ليست مما تعلقت به ارادة الآمر لأن الداعوية من الأوصاف الخارجة عن عنوان المأمور به فإذا اتى المكلف بالتيمم الذي أمر به متقربا الى اللّه يترتب عليه رفع الحدث أو إباحة ما يشترط فيه الطهارة من غير لزوم قصد أحدهما، فرفع الحدث أو الاستباحة من الآثار المترتبة على فعل الأمور به لا من أوصافه و عناوينه حتى يلزم قصدهما، فتحصل انه لا يشترط في التيمم قصد شي‌ء من الرفع و الاستباحة، و الحمد للّه.

[الثاني المباشرة حال الاختيار]

الثاني المباشرة حال الاختيار

المراد بالمباشرة هو ان يتولى تيممه بنفسه بحيث يسند الفعل اليه مستقلا لا الى غيره مستقلا و لا اليه و الى غيره بالاشتراك، و هي معتبرة في حال الاختيار على ما هو ظاهر عبارة المحقق و غيره من الأصحاب، و عن المنتهى نفى الخلاف فيه عندنا، و عن المدارك نفى الريب عنه، و من كشف اللثام الإجماع عليه ظاهرا، و هو مقتضى القاعدة المؤسسة عند الشك في كون الشي‌ء تعبديا بمعنى عدم سقوطه عن المكلف بفعل غيره، فإن التعبدي يطلق تارة و يراد منه ما يعتبر في صحته إتيانه على وجه قربى، و يطلق اخرى و يراد منه عدم سقوط المأمور به بفعل غير المكلف المأمور، و الأصل عند الشك في التعبدي بالمعنى الثاني هو التعبدية حتى يثبت عدمها، و المراد بالأصل هنا هو مقتضى الدليل الاجتهادي و الأصل العملي، أما الدليل الاجتهادي فلان ظاهر الأمر بالشي‌ء هو ارادة الفعل من المأمور لكون الخطاب متوجها اليه،

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست