responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 3

الجزء السابع

[تتمة كتاب الطهارة]

[تتمة فصل في الأغسال]

[تتمة فصل في الأغسال الواجبة]

[تتمة أحكام الأموات]

[تتمة فصل في الدفن]

[فصل في مكروهات الدفن]

(فصل في مكروهات الدفن) و هي أيضا أمور

[الأول دفن ميتين في قبر واحد]

الأول دفن ميتين في قبر واحد بل قيل بحرمته مطلقا و قيل بحرمته مع كون أحدهما أجنبية و الأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة نعم الأحوط الترك إلا لضرورة و معها الاولى جعل حائل بينهما و كذا يكره حمل جنازة الرجل و المرأة على سرير واحد و الأحوط تركه أيضا.

في هذا المتن أمور (الأول) المشهور بين الأصحاب كما في الحدائق كراهة دفن اثنين في قبر واحد ابتداء مطلقا سواء كانا رجلين أو امرئتين أو مختلفين محرمين أو أجنبيين (و احتج لها الشيخ في المبسوط) بقولهم لا يدفن في قبر واحد اثنان و لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله أفرد كل واحد بقبر، و المحكي عن ابن سعيد في الجامع: التحريم، حيث عبر بالنهي عنه، و عن غير واحد التوقف في الكراهة أيضا (و الحق ما عليه المشهور) لما استدل به الشيخ في المبسوط المؤيد بما دل على كراهة جمعهما في سرير واحد و باحتمال تأذى أحدهما بالاخر مع كون أصل الحكم كراهة يتسامح فيها، هذا مع الاختيار، و اما مع الضرورة فالظاهر عدم الكراهة لما روى من ان النبي صلّى اللّه عليه و آله يوم احد جعل اثنين أو ثلاثة في قبر واحد و قال للأنصار احفروا و أوسعوا و عمقوا و اجعلوا الاثنين و الثلاثة في قبر واحد و قدموا أكثرهم قرانا، و فسروا التقديم هنا بالتقديم في وضعه في قبلة اللحد (الثاني) قال في الذكرى ينبغي ان لا يجمع بين الرجال و النساء إلا مع شدة الحاجة و تراعى المحرمية إن أمكن، و حكى عن المعتبر انه يجعل بين كل اثنين حاجزا ليكون كالمنفرد، و قال اعتبر ابن البراج الحاجز بين الرجل و الخنثى و بين الخنثى و المرأة،

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست