responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 15

[العشرون رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات]

العشرون رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات

و في خبر عمر بن واقد عن الكاظم عليه السّلام انه قال إذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فالحدوني بها و لا ترفعوا قبري فوق أربع أصابع مفرجات، بعد حمله على الكراهة للإجماع على عدم حرمة ما زاد عنها، و ربما يقال بمنافاة ما في هذا الخبر مع ما في خبر إبراهيم بن على عن الصادق عليه السّلام عن أبيه ان قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رفع شبرا من الأرض، و خبر البختري عنه عليه السّلام ان قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رفع من الأرض قد شبر و اربع أصابع (لكن المنافاة) مندفعة بمساواة الشبر مع أربع أصابع مفرجات مع كون عطف أربع أصابع على الشبر في خبر البختري تفسيريا فيكون المدار على قدر أربع أصابع مفرجات، و مع الغض عن ذلك فبمعارضة الخبرين مع خبر عقبة بن بشير عن الباقر عليه السّلام قال قال النبي صلّى اللّه عليه و آله لعلى عليه السّلام يا على ادفني هذا المكان و ارفع قبري من الأرض أربع أصابع و رش عليه بالماء، و مع الغض عن ذلك أيضا فبإمكان مدخلية خصوصية في قبره صلّى اللّه عليه و آله، فالأولى عدم التجاوز عن مقدار أربع أصابع مفرجات و ان كانت الوظيفة تحصل برفعه أربع أصابع مضمومات، و اللّه هو العليم.

[الحادي و العشرون نقل الميت من بلد موته الى بلد أخر]

الحادي و العشرون نقل الميت من بلد موته الى بلد أخر الا الى المشاهد المشرفة و الأماكن المقدسة و المواضع المحترمة كالنقل من عرفات إلى مكة و النقل الى النجف فان الدفن فيه يدفع عذاب القبر و سؤال الملكين و الى كربلاء و الكاظمية و سائر قبور الأئمة و الى مقابر العلماء و الصلحاء بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد الى أخر لبعض المرجحات الشرعية و الظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده و من قال بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش و الا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه لسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله الى المشاهد مثلا ثم لا يبعد جواز النقل الى المشاهد المشرفة و ان استلزم فساد الميت إذا لم يوجب أذية المسلمين فان من تمسك بهم فاز و من أتاهم فقد نجا و من لجأ إليهم أمن و من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى فالمتوسل بهم غير خائب صلوات الله عليهم أجمعين.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست