نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 286
[فصل في كيفية التيمم]
فصل في
كيفية التيمم
[و يجب
فيه أمور]
و يجب فيه
أمور
[الأول
ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض]
(الأول)
ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض فلا يكفى الوضع بدون الضرب و لا الضرب
بإحداهما و لا بهما على التعاقب و لا الضرب بظاهر هما حال الاختيار، نعم حال
الاضطرار يكفى الوضع، و مع تعذر ضرب إحداهما يضعها و يضرب بالأخرى، و مع تعذر
الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل الى الظاهر فيهما أو في إحداهما، و نجاسة الباطن
لا تعد عذرا فلا ينتقل معها الى الظاهر.
في هذا
المتن أمور (الأول) لا إشكال في اعتبار مماسة اليدين بالأرض إما بالضرب عليها أو
الوضع و انه لا يكفى وضع التراب على الكفين على المشهور، بل ادعى عليه الإجماع
للنصوص المستفيضة في كيفيته خلافا للمحكي عن النهاية من كفاية ذلك بل و الاكتفاء
بما لو حصل ذلك- اى وقوع التراب على اليدين- بهبوب الرياح مثلا حملا للنصوص على
الغالب، و لا يخفى ما فيه من البعد و حمل الظواهر على خلافها بلا شاهد مع مخالفته
لظاهر الآية من قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً، إذ ظاهرها
لزوم القصد الى الصعيد، و بالجملة فهذا الاحتمال ساقط.
(الثاني)
اختلفت عبارات الأصحاب في التعبير عن مماسة اليدين بالأرض، فالأكثر عبروا بالضرب،
و عن الذكرى ان معظم عبارات الأصحاب على ذكر الضرب، و عن كشف اللثام انه المشهور،
و عن المصابيح شهرة مقاربة للإجماع، و في الشرائع و عن غيره التعبير بالوضع، و
منشأ الاختلاف في التعبير عن ذلك هو اختلاف الاخبار فقد ورد التعبير بالضرب في
اخبار متعددة تبلغ العشرة، و في بعض الاخبار مما يقارب أربعا أو خمسا ورد بعنوان
الوضع، فلا بد من الجمع بين الطائفتين لكي يعلم الحكم
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 286