responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 411

و لا منافاة بين تقديم الجنب على المحدث بالأصغر إذا كان واحدا كما هو مفاد صحيح ابن ابى نجران- و بين تقديم المحدث على الجنب إذا كان المحدث متعددا- كما هو مفاد هذا الخبر، لإمكان كون تعددهم موجبا لتقديم حقهم، و عليه فلا حاجة الى حمل هذا الخبر على ما إذا كان الماء ملكا للمحدثين، لإطلاق الخبر و عدم شاهد لهذا الجمع، نعم لا بد من حمل الخبر على ما إذا لم يكن ملكا لأحدهم بالخصوص، و الا لوجب صرفه في طهارة نفسه، الا ان يجعل هذا الخبر دليلا على جواز ان يسمح المحدث مائه لغيره، و لكنه مشكل، و ظاهر الأصحاب تقديم الجنب مطلقا و لو كان المحدث متعددا.

بل عن التنقيح: الإجماع على تقديم سائر أنواع الحدث الأكبر عليه- كما قد عرفت في المسألة الثالثة و العشرين من ان المحدث بالحدث الأكبر غير الجنابة إذا كان معه مقدار من الماء ما لا يكفي إلا الواحد من الغسل و الوضوء تعين صرفه في الغسل و ملاك التقديم عندهم هو أهمية الغسل بالنسبة إلى الوضوء، و لكن تسرية الحكم الى دوران الأمر بين رفع الحدث الأكبر من احد و بين رفع الحدث الأصغر من جماعة آخرين لا تخلو من اشكال، لكن الذي يسهل الخطب هو ان الأولوية المبحوثة في المقام على وجه الاستحباب لا على وجه الا لوجوب، و لعله يكفي في الترجيح على هذا النحو ما في خبر ابى بصير من ترجيح المحدثين بالحدث الأصغر، و اللّه الهادي.

[مسألة (28) إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين و لم يتمكن من الوضوء]

مسألة (28) إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين و لم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه و صلى، و اما إذا نذر مطلقا لا مقيدا بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر الى زمان إمكان الوضوء.

مورد المسألة هو ما إذا نذر إتيان النافلة من غير التفات إلى إتيانها مع الوضوء أو الغسل أو التيمم، و اما لو قيد نذره بإتيانها مع الوضوء خاصة أو الغسل كذلك بحيث لم يتعلق نذره بالنافلة مع التيمم فلا كلام في سقوط النافلة بالعجز عن الطهارة المائية لتقيد نذره بغير صوره العجز، ثم ان النافلة المنذورة إما تكون مقيدة بزمان معين سواء كانت موقتة في نفسها- كما إذا نذر صلاة الليل في ليلة معينة- أو كانت مطلقة- كما إذا نذر إتيان‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست