نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 125
لإتيان القضاء، مضافا الى ما في الحدائق من استظهار كون هذا لخبر
بعينه هو خبره المروي في الخصال و انما ذكره الشيخ (قده) في التهذيب مختصرا فيكون
النقيصة من قلمه الشريف، و اما استظهار كون هذا لغسل عقوبة و كفارة للتفريط في
الأداء فلا ينافي كون الغسل أيضا شرطا في إتيان القضاء على القول بالوجوب أو
مستحبا للإتيان به، و لعل الاولى- كما في المتن- الإتيان بالغسل بقصد القربة من
غير نية كونه الغاية للقضاء، و الأحوط مع ذلك ان يأتي بالقضاء بعد الغسل من غير
الفصل بينهما بناقض كما هو شأن الأغسال الفعلية التي شرعت لإتيان فعل بعدها، و
اللّه العالم.
[الرابع
المشهور اختصاص مشروعية هذا الغسل بما إذا فرط في الأداء]
(الرابع)
المشهور اختصاص مشروعية هذا الغسل بما إذا فرط في الأداء
حتى خرج وقت
الصلاة و هو الظاهر من غير واحد من اخبار الباب الا ما هو المتراءى من إطلاق خبر
محمد بن مسلم المروي في التهذيب: إذا احترق القرص كله فاغتسل، و لعله لذلك قال في
محكي المختلف باستحباب الغسل للأداء أيضا إذا احترق القرص كله و حكى ذلك عن
المدارك و المفاتيح و شرحه أيضا.
(و فيه) ما مر
في الأمر المتقدم من ان الظاهر كون هذا الخبر بعينه هو ما في الخصال الا ان الشيخ
(قده) لم ينقله بتمامه و أسقط الزيادة التي فيه في الخصال- كما ادعاه في الحدائق-
مستشهدا باتحادهما في الراوي و المروي عنه، مضافا الى انه مطلق يجب تقييده بغيره
من اخبار الباب كقوله عليه السّلام في مرسل حريز: إذا استيقظ الرجل فكسل ان يصلى
فليغتسل (إلخ) و قوله عليه السّلام في خبر الخصال إذا احترق القرص كله فاستيقظت و
لم تصل فاغتسل، و ما في الفقه الرضوي: فإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل و صلّ.
(فان قلت)
ان حمل المطلق على المقيد انما هو في الأحكام الإلزامية دون المستحبات بل يؤخذ
بإطلاق المطلق فيها و يحمل المقيد اما على التأكيد أو على كونه أفضل الأفراد (قلت)
ظاهر الخبر المذكور هو الوجوب النفسي للغسل فإنه لم يذكر فيه انه للأداء و هو خلاف
الإجماع إذ لم يقل أحد بأن احتراق القرص من غير تفريط في الصلاة موجب للغسل وجوبا
نفسيا، و حينئذ فيجب حمله على الاستحباب، و ما حكى
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 125