responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 14

جمرة أو سيف أو اخصف نعلي برجلي أحب الى من ان أمشى على قبر مسلم، و لعل هذا الخبر محكي بطرق العامة، قال المحقق المجلسي (قده) في شرحه الفارسي على الفقيه:

و لم أر خبرا صريحا من طرق أهل البيت يدل على كراهته، نعم قد ورد بطرق العامة انه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن المشي على القبور، هذا، و روى في الفقيه عن الكاظم عليه السّلام انه قال إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استروح الى ذلك و من كان منافقا وجد ألمه، و المحكي عن جملة من الأصحاب كراهته (و كيف كان) فالظاهر عدم الكراهة فيما إذا كان المشي بقصد الزيارة أو كان القبر للمؤمن، و مع عدمها فالأقوى هو الكراهة و لو لأجل التسامح في أدلة السنن، هذا كله إذا كان القبر ظاهرا، و الا فالظاهر عدم الكراهة كالصحن الشريف في النجف و كربلاء و غيرهما لعدم صدق المشي على القبور حينئذ، و حكى المجلسي الأول (قده) عن جماعة من الأصحاب استحباب المشي حافيا في المقابر لأجل احترام موتى المؤمنين و لأجل التواضع و التذلل، و لا بأس به و ان لم يرد به دليل بالخصوص.

[الثامن عشر الاتكاء على القبر]

الثامن عشر الاتكاء على القبر

و لعل الاتكاء على القبر في حكم الجلوس عليه فيلحقه حكمه، و لا إشكال في مرجوحيته فيما إذا كان هتكا للميت، و عن النبي صلّى اللّه عليه و آله ان حرمة الميت من المسلمين كحرمة أحيائهم بمعنى انه يفعل بهم ميتا ما يفعل بهم حيا، فإذا لم يحسن هتكهم و هم احياء بل يحرم في بعض مراتبه فلا يحسن هتكهم و هم أموات و في الجواهر نسب كراهة الاتكاء على القبر إلى علمائنا اجمع، و حكى نسبتها الى أكثر أهل العلم عن الذكرى و نقل عن المعتبر انها قول علمائنا، و عن المدارك نسبتها إلى الأصحاب و انه لم يعلم فيها خلاف، و عن الخلاف دعوى الإجماع عليها، و استدل لها أيضا في الجواهر بقول الصادق عليه السّلام كلما جعل على قبر الميت من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت و قول الكاظم عليه السّلام لا يصلح البناء على القبر و لا الجلوس عليه، و لا يخفى ما في دلالتهما من الوهن، و اللّه الهادي.

[التاسع عشر إنزال الميت في القبر بغتة]

التاسع عشر إنزال الميت في القبر بغتة من غير ان يوضع الجنازة قريبا منه ثم رفعها و وضعها دفعات كما مر

و قد مر في الأمر الرابع من مستحبات الدفن و نقلنا هناك أخبارا ناهية عن إنزاله بغتة المحمولة على الكراهة.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست