responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 72

بالنسبة الى النساء في السفر أو كما عبر به في الوسائل من عدم تأكد الاستحباب لهن في السفر، و اللّه العالم.

[مسألة (5) يستفاد من بعض الاخبار كراهة تركه]

مسألة (5) يستفاد من بعض الاخبار كراهة تركه بل في بعضها الأمر باستغفار التارك، و عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه قال في مقام التوبيخ لشخص: و الله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة فإنه لا تزال في طهر إلى الجمعة الأخرى.

و قد عنون في الوسائل بابا في كراهة ترك غسل الجمعة، ففي خبر زرارة المروي في الكافي عن الباقر عليه السّلام قال لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة، و في خبر سهل المروي في التهذيب عن الكاظم عليه السّلام عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسيا أو غير ذلك، قال عليه السّلام ان كان ناسيا فقد تمت صلوته و ان كان متعمدا فالغسل أحب الىّ فان هو فعل فليستغفر اللّه و لا يعود، و المروي عن أمير المؤمنين عليه السّلام- كما في المتن- مروي في الكافي عن الأصبغ، و الضمير في قوله عليه السّلام: فإنه لا يزال (إلخ) يرجع الى فاعل الغسل، و رواه في العلل مثله الا انه قال فإنه لا يزال في همّ إلى الجمعة الأخرى، و الضمير بناء عليه راجع الى تارك الغسل.

[مسألة (6) إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة]

مسألة (6) إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لاعواز الماء بل لأمر أخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضا يوم الخميس و ان كان الاولى عدم قصد الخصوصية و الورود بل الإتيان برجاء المطلوبية.

و قد مر الكلام في هذه المسألة في الأمر الثاني من الأمور المذكورة في المسألة الثانية.

[مسألة (7) إذا شرع في الغسل يوم الخميس]

مسألة (7) إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده و تمكنه منه يومها بطل غسله و لا يجوز إتمامه بهذا العنوان، و العدول منه الى غسل أخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست