responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 220

ظرف أخر، أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل الى التيمم، و كذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى.

إذا كان في استعمال الماء في الوضوء أو الغسل مانع شرعي انتقل تكليفه الى التيمم، سواء كان المنع الشرعي من جهة تحقق عنوان محرم متحد مع الطهارة المائية كما لو تضرر باستعمال الماء أو تصرف بفعله الوضوئى أو الغسلى في مال الغير بغير اذنه كما إذا كان الماء مغصوبا أو كان في مكان مغصوب لا يمكن الاغتسال أو التوضي منه الا بالانغماس فيه على وجه يتحقق بفعله الخاص الغسل أو الوضوء و التصرف في المغصوب أو كان الماء في إنية الذهب و الفضة مع انحصار الظرف بهما و عدم التمكن من تفريغه عنهما الى ظرف أخر، أو كان المنع الشرعي من جهة توقف الطهارة المائية على مقدمة محرمة مع انحصار المقدمة بها، سواء كانت متقدمة عليها بالزمان كسلوك الطريق المظنون ضرره لتحصيل الماء أو كانت مقارنة معها بالزمان كما إذا كان الماء في إنية مغصوبة منحصرة و لم يتمكن من استعماله الا بالاغتراف منها شيئا فشيئا.

و الحكم في جميع ذلك هو الإتيان بالتيمم و ان كان يختلف فيما إذا عصى و اتى بالوضوء أو الغسل، حيث انه يصح فيما إذا كانت الحرمة متعلقة بالمقدمة المحرمة المتقدمة بالزمان، و يبطل فيما إذا كانت متعلقة بالمقدمة المقارنة بالزمان فضلا عما إذا كانت متعلقة بعنوان متحد مع الطهارة المائية في الوجود- حسبما تقدم تفصيله في المسألة الثامنة عشر من مسائل التيمم ص 175 و الدليل على الانتقال الى التيمم في جميع الصور المتقدمة هو حكم العقل بامتناع صيرورة الفعل الخارجي- الذي اتحد مع عنوان محرم أو قارن مع مقدمة محرمة- حسنا الذي هو الملاك في صحة تعلق الأمر به، و ذلك لاتصافه بالقبح الفعلي من جهة غلبة ملاك قبحه، فلا تتصف بالحسن حينئذ و لا يتعلق به الأمر فيكون خروجه عن عموم ما يدل على وجوب الطهارة المائية تخصيصا عقليا لا تخصيصا لفظيا.

[مسألة (35) إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء]

مسألة (35) إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء و كان موجودا في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب و لم ينتقل الى التيمم، و ان لم يكن له إنية لأخذ الماء أو كان عنده و لم يمكن أخذ الماء الا بالمكث فإن أمكنه الاغتسال

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست