responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 313

الجواهر هو البطلان بالإخلال بها (و استدل) بظهور معاقد الإجماعات في ذلك بناء على ان المستفاد من معاقدها الشرطية كسائر الشروط.

و ما ذكره (قده) ليس ببعيد مع موافقته للأصل بناء على كون الشك هنا في المحصل و ان الشرط للصلاة عبارة عن الطهارة سواء المائية أو الترابية خصوصا على ما اخترناه من كون التيمم رافعا للحدث لا مبيحا فإنه يحصل بأفعال التيمم مرتبة من الطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة، فإذا شك في تحقق الشرط أعني الطهارة مع عدم الموالاة في أفعال التيمم يكون المرجع قاعدة الاشتغال لا البراءة، و اللّه العالم.

[الرابع الترتيب]

الرابع الترتيب على الوجه المذكور

المراد بالوجه المذكور هو تقديم ضرب اليدين على ما يتيمم به أولا، ثم مسح الوجه بهما ثم مسح ظهر اليد اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح ظهر اليد اليسرى بباطن اليمنى.

(و استدل على وجوبه) بالإجماع عليه تارة، و بالإجماع على عدم الفرق بين التيمم و الوضوء في وجوب الترتيب اخرى، فعن المرتضى (قده) ان من فرق بينهما خرق الإجماع، و بالأخبار الواردة في التيمم البياني كصحيح الخزاز عن الصادق عليه السّلام و صحيح زرارة و مضمر الكاهلي و كالمروي عن مستطرفات السرائر عن الصادق عليه السّلام حكاية عن النبي صلّى اللّه عليه و آله بعد ذكر قصة عمار، قال فضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح جبينه ثم مسح بكفيه كل واحدة على ظهر الأخرى: مسح اليسرى على اليمنى و اليمنى على اليسرى، و هذا الأخير ظاهر في اعتبار الترتيب بين اليدين في المسح عليهما، و لا ينافيه التعبير بكلمة الواو التي هي المطلق الجمع بعد تبادر الترتيب من مثله.

(و في الفقه الرضوي) صفة التيمم ان تضرب بيديك على الأرض ثم تمسح بها وجهك موضع السجود من مقام الشعر الى طرف الأنف ثم تضرب اخرى فتمسح بها اليمنى الى حد الزند و روى من أصول الأصابع، تمسح باليسرى اليمنى و باليمنى اليسرى.

(و في صحيح محمد بن مسلم) عن الصادق عليه السّلام قال سئلته عن التيمم فضرب‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست