responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 258

تثليث المراتب بتقديم الأرض على الغبار و الغبار على الطين و عدم الفرق في الأرض بين التراب و الحجر و المدر و الرمل و نحوها، و منه يظهر عدم الفرق في التراب بين الأبيض و الأسود و الأحمر و الأصفر كما لا فرق في الحجر و المدر و الرمل بين أقسامها، و الحمد للّه.

[مسألة (2) لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ]

مسألة (2) لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ و الأجر و الخزف و الرماد و ان كان من الأرض لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب و المدر و الحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب و نحوه بالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين، و مع عدم الغبار و الطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات و الصلاة ثم إعادتها أو قضائها.

قد تقدم في التنبيه الثالث من التنبيهات المذكورة في شرح قول المصنف (قده) و ان كان حجر الجص و النورة- ان الأقوى هو الجواز قبل الإحراق و ان الجواز بعد الإحراق أيضا ليس ببعيد، سواء في ذلك الجص و النورة أو الخزف و الأجر و مسحوقهما، و عليه فالاحتياط بالتيمم بأحد المذكورات مع الغبار أو الطين مما لا ينبغي تركه، و مع عدم الغبار و الطين فالاحتياط هو التيمم بأحد المذكورات و الصلاة معه ثم إعادتها أو قضائها.

[مسألة (3) يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبنى بالطين]

مسألة (3) يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبنى بالطين و و اللبن و الأجر إذا طلى بالطين.

و ذلك واضح بعد عدم خروج التراب بجعله طينا أو لبنا غير مطبوخ عن اسم التراب فضلا عن اسم الأرض، و تأخر الطين عن جميع المراتب انما هو في الرطب منه المسمى بالوحل، اما اليابس فيصدق عليه التراب.

[مسألة (4) يجوز التيمم بطين الرأس]

مسألة (4) يجوز التيمم بطين الرأس و ان لم يسحق و كذا بحجر الرحى و حجر النار و حجر السن [1] و نحو ذلك لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض و كذا يجوز التيمم بطين الأرمني.

قد تقدم في أول هذا الفصل المعقود لبيان ما يتيمم به ان المنع عن التيمم بالمعادن انما هو لمكان خروجها عن مسمى الأرض لا من جهة خصوصية كونها معادن، و قلنا بأنه لو صدق عليها اسم الأرض يجوز التيمم بها أيضا، و عليه فيجوز التيمم بطين الرأس و حجر الرحى و غيرهما مما ذكر في المتن و غيرها من المعادن التي لم تخرج عن‌


[1] سنك چاقو.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست