نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 204
بالساتر، حيث ان وجوب الصلاة عاريا عند تعذر الستر ليس من باب بدلية
الصلاة عاريا عن الصلاة مع الستر بل لسقوط وجوب الساتر عند تعذره عقلا و انما وجبت
الصلاة عاريا عند التعذر من جهة ان الصلاة لا تترك بحال، و عليه فيكون اشتراط
القدرة في الستر عقليا و اشتراطها في الطهارة المائية شرعيا، فيكون الدوران هنا
بين الواجب المطلق و المشروط، و قد تقدم تقديم الأول على الثاني لكون الواجب
المطلق موجبا لسلب القدرة شرعا عن الواجب المشروط.
(فالأولى)
صرف القدرة في تحصيل الساتر أولا ليتحقق موضوع وجوب التيمم و يصلى مع الستر و لعله
يستفاد الأولوية في ترجيح جانب الستر من أهمية رعايته لكون الحضور بين يدي الجبار
سبحانه و تعالى مقتضيا لكون المصلى مستور العورة و انه لا يلائم كونه عاريا حينئذ
كالبهائم بخلاف الصلاة مع التيمم، حيث جعل التراب احد الطهورين و انه يكفيه عشر
سنين و ان رب الماء رب الصعيد.
(و اما في
صورة الدوران) بين الصلاة إلى القبلة و الصلاة مع الطهارة المائية، فإن تمكن من
الصلاة إلى أربع جهات فالظاهر تقديم الطهارة المائية لتمكن الاحتياط في القبلة
حينئذ دون المائية، فيدرك بذلك امتثال التكليفين واقعا، و اما مع عدم التمكن من
ذلك فمتضى ما تقدم في الساتر هو تقديم رعاية القبلة لكون الدوران هنا بين ما لا
بدل له و ما له البدل فإن الصلاة الى اى جهة شاء ليست من باب البدلية بل من جهة
سقوط شرطية القبلة عند تعذر رعايتها بخلاف الطهارة المائية، حيث ان التيمم بدل
لها، و لكن المسألة لا تخلو عن الاشكال.
[السابع
ضيق الوقت عن استعمال الماء]
السابع
ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة و لو كان
لوقوع جزء منها خارج الوقت و ربما يقال ان المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت
فلو دار الأمر بين التيمم و إدراك إتمام الوقت أو الوضوء و إدراك ركعة أو أزيد قدم
الثاني لان من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت لكن الأقوى ما ذكرنا، و القاعدة
مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا الا مقدار ركعة فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار
تمام الصلاة و يؤخرها الى ان يبقى مقدار
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 204