responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 147

العمل به، و مما ذكرنا يظهر حكم الظن بعدم وجود الماء في مقدار النصاب و انه ما لم يصل الى حد الاطمئنان لا دليل على اعتباره فلا يسقط وجوب الطلب به و اللّه العاصم.

[مسألة (1) إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها]

مسألة (1) إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه و ان كان الأحوط عدم الاكتفاء، و في الاكتفاء بالعدل الواحد اشكال فلا يترك الاحتياط بالطلب.

اعلم انه قد ثبت في موضعه عموم حجية البينة في الموضوعات و عدم اختصاص حجيتها بموضوع دون أخر إلا ما قام الدليل على عدم حجيتها فيه و مما يدل على عموم حجيتها رواية مسعدة بن صدقة، التي فيها بعد ذكر جملة من الأمثلة في الشبهة الموضوعية: و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة.

(و لكن ربما يشكل) في اعتبارها هنا من وجهين.

(الأول) من جهة كون موضوع وجوب التيمم هو العجز عن الماء و هو أمر وجداني ربما لا يحصل من اخبار عدلين بعدمه إذ لا يلزم الوثوق بخبرهما و دليل حجية البينة لا يدور مدار حصول الوثوق، ففي موارد عدم حصوله لا يتحقق موضوع العجز سيما إذا كان عدم الوثوق لجهات غير منافية للعدالة.

(الثاني) من جهة كونها شهادة على العدم و ان المعتبر من البينة ما كان على أمر وجودي (و الجواب عن الأول) ان موضوع وجوب التيمم في مورد البحث هو عنوان العجز عن الماء الناشي من عدم وجدانه، و قد عرفت ان الطريق الى عدم الوجدان اما العلم بعدم الماء أو الاطمئنان و دليل حجية البينة موجب لقيامها مقام العلم الطريقي كما ثبت في محله فبقيام البينة على فقدان الماء يثبت شرعا موضوع وجوب التيمم كما لو حصل العلم به.

(و عن الثاني) ان الشهادة على العدم إذا كانت ناشئة عن أمر حسي غير قابل للاشتباه تكون حجة كالشهادة على الأمر الوجودي، فإذا قامت البينة على عدم وجود الماء في جميع الجوانب شهادة حسية كما إذا كان أخبارهما بعد فحصهما في جميع الجوانب و معاينتهما الأرض الفاقدة للماء فهي حجة بلا إشكال، الا ان يقال يكون الفحص واجبا‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست