responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 155

للاكتفاء بفحصه قبل الوقت (و اما التمسك بإطلاق خبر السكوني) فالإنصاف عدم انعقاد إطلاق فيه أيضا من جهة كونه في مقام بيان أصل وجوب الطلب، فالأحوط- كما في المتن- عدم الاكتفاء بالفحص قبل الوقت.

بل ظهر مما تلوناه عليك انه لو حصل منه الفحص بعد الوقت ثم احتمل تجدد الماء في النصاب بحيث لم يطمئن بعدم الماء و زال يأسه الذي حصل من طلبه فمقتضى القاعدة تجديد الطلب كما لو كان فحصه السابق قبل الوقت، و لا فرق في ذلك بين ان يفصل التيمم بينه و بين الفحص السابق أولا، و هل يكتفى بالتيمم الأول لو فحص ثانيا فلم يجد الماء، أولا، قال في الجواهر:

وجهان و لم يرجح شيئا منهما (أقول) و الأقوى عدم الانتقاض لان ناقضة اما الحدث، أو وجدان الماء و شي‌ء منهما لم يتحقق كما هو المفروض، و مما ذكرنا ظهر أنه لو انتقل عن محله الى محل أخر و احتمل وجود الماء في جوانبه وجب تجديد الطلب و لا يكتفى بطلبه السابق سواء كان الطلب الأول في الوقت أو قبله، كما صرح به الماتن أخيرا، و منه يظهر حكم المسألة الاتية، و هي:

[مسألة (6) إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفى لغيرها من الصلوات]

مسألة (6) إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفى لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة لكل صلاة ان لم يحتمل العثور مع الإعادة و الا فالأحوط الإعادة.

و هي بعينها ما بيناه أخيرا، و ظهر أيضا حكم هذه المسألة و هي:

[مسألة (7) المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف]

مسألة (7) المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة و الضعف.

و ذكرنا حكمها في الأمر الأول من الأمور التي بحثنا عنها في مسألة وجوب الفحص و تقدم أيضا حكم هذه المسألة و هي:

[مسألة (8) يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت]

مسألة (8) يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت.

حيث قلنا ان وجوبه انما هو فيما إذا تمكن منه مع سعة الوقت له (و يدل) على اعتبار سعة الوقت انه مع ضيق الوقت عن الطلب بحيث لو اشتغل بالفحص لخرج وقت‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست