responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 371

[مسألة (10) جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضا]

مسألة (10) جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضا فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل و يندب لما يندب له أحدهما فيصح بدلا عن الأغسال المندوبة و الوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض و الوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء و نحوه نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيّئي كما مر كما ان كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل اشكال، نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة.

اعلم ان هيهنا مقامات ثلاثة أشار إليها المصنف (قده) في هذه المسائل (الأول) انه يستباح جميع الغايات المشترطة بالطهارة المائية بالتيمم لا خصوص الغايات التي اضطر الى فعلها مثل الصلاة المفروضة التي لا سبيل له الا الى إتيانها مع التيمم، بل يستباح به جميع الأفعال التي تكون الطهارة شرطا لصحتها كصلاة النافلة أو لكمالها كقراءة القران، أو لجوازها كمس كتابة القران و اللبث في المسجد. و قد تقدم الكلام في المسألة التاسعة ص 370.

(الثاني) انه يستباح جميع الغايات المشترطة صحتها أو جوازها أو كمالها بالطهارة بفعل التيمم و لو لم يأت به لتلك الغاية بل اتى به لغاية أخرى فإذا تيمم لغاية مثل صلاة الفريضة أو النافلة جاز له الإتيان بكل ما يشترط صحته أو جوازه أو كماله بالطهارة بذاك التيمم ما لم ينتقض بحدث أو بالتمكن من استعمال الماء، و هذا أيضا تقدم في المسألة السابقة.

(الثالث) انه يجوز له الإتيان بالتيمم لكل غاية يشترط صحتها أو جوازها أو كمالها بالطهارة المائية، و لا يتوقف صحته على خصوص غاية من الغايات، بل له ان يتيمم عند كل غاية إلا ما استثنى، و هذا هو الذي أشار إليه المصنف (قده) في هذه المسألة، و قد صرح جملة من الأصحاب بهذه الكلية، و في الحدائق انه المشهور بين الأصحاب، و عن الغنية الإجماع عليه، و عن المعتبر انه يجوز التيمم لكل من وجب عليه الغسل إذا عدم الماء و كذلك كل من وجب عليه الوضوء و هو إجماع أهل الإسلام.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست