responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 212

بها بقصد غاية اخرى اما بالملاك أو بالخطاب الترتبي أو بقصد الأمر المتوجه من قبل تلك الصلاة على وجه الداعي و تبطل ان قصده على وجه التقييد، و سيأتي في ذلك زيادة كلام في المسألة الرابعة و الثلاثين.

[مسألة (30) التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح الا الصلاة]

مسألة (30) التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح الا الصلاة التي ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة اخرى غير تلك الصلاة لو صار فاقدا للماء حينها بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى أيضا لا تكفى لصلاة اخرى بل لا بد من تجديد التيمم لها و ان كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة.

المعتبر في إتيان كل غاية مشروطة بالطهارة بالتيمم هو العجز عن إتيانها بالمائية فيصح إتيانها مع التيمم سواء كانت الطهارة شرطا لصحتها كالصلاة أو لجواز الإتيان بها كالمكث في المساجد و مس كتابة القران أو لكمالها كقراءة ما عدا العزائم من القران، و سواء اتى بالتيمم لأجل تلك الغاية التي يعجز عن إتيانها بالمائية صحيحا أو جائزا أو كاملا، أو لغاية أخرى، لكن مع العجز عن إتيان غير ما قصد التيمم لأجلها أيضا، و اما مع التمكن من إتيان المائية لغاية أخرى فلا يجوز إتيانها بالتيمم الذي اتى به لأجل غاية لا يتمكن من إتيانها بالمائية.

و يترتب على ذلك انه إذا تيمم لأجل ضيق الوقت مع وجود الماء عنده لا يصح له الإتيان بصلاة اخرى التي لم يتضيق وقتها- و لو فرض فقد الماء بعد الصلاة المضيق وقتها- بل لا بد من تجديد التيمم لها، هذا إذا كان الفقدان بعد الصلاة التي ضاق وقتها، و لو فقد الماء في أثنائها فمع إمكان الاشتغال بالطهارة المائية لأجل الصلاة الأخرى لعدم منافاتها مع صورة الصلاة فكذلك يجب عليه التيمم بعد هذه الصلاة للصلاة الأخرى التي يريد ان يأتي بها، و لو لم يتمكن من الاشتغال بالطهارة المائية فيها لمنافاتها مع صورة الصلاة و كونها ماحية لها ففي الاكتفاء بتيممه هذا للصلاة الأخرى وجه قوى، حيث انه حين وجود الماء لم يكن متمكنا من استعماله للطهارة من جهة منافاته مع الصلاة التي كان مشغولا بها، و مع تمكنه من استعماله لم يكن واجدا له،

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست