responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 326

واحدة و بالاخر بضربتين، حيث يتعين كل واحد منهما بكيفيته عن الأخر، و هذا القول لا يخلو عن قوة.

و منه يظهر ضعف الأقوال الأخر، و هي: القول بوجوب قصد البدلية مطلقا، و القول بوجوبه عند تعدد ما عليه، و عدمه مع اتحاده، و القول بوجوبه مع الاختلاف في الكيفية، و عدمه مع اتحادها.

(و اما المقام الثاني) أعني وجوب قصد المبدل منه على تقدير القول بوجوب قصد البدلية، فالذي يظهر من المصنف (قده) في المتن هو التفصيل بين اتحاد ما عليه و بين تعدده بعدم وجوب التعيين في الأول و وجوبه في الأخير، و هذا لا يخلو عن المنع، بل اللازم على تقدير وجوب قصد البدلية هو وجوب تعيين المبدل منه، إذ قصد البدلية لا ينفك عن قصد المبدل منه، لأن البدلية من الأوصاف التي تلزمها الإضافة إلى الغير، فلا يعقل قصدها مع عدم قصد المبدل منه و لو إجمالا، و ليس المراد من قصد البدلية قصد مفهومها حتى لا يلزمه قصد المبدل منه، نعم في صورة الاتحاد يكفي في قصد المبدل منه قصد ما عليه بعنوان ما في ذمته، فإنه متعين بالذات و يكون اشارة اليه بالإجمال، بخلاف صورة التعدد فإنه يحتاج فيها الى تعيين ما عليه مما يكون في ذمته و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

[مسألة (12) مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها]

مسألة (12) مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها، و مع التعدد يجوز قصد الجميع و يجوز قصد ما في الذمة كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع.

في وجوب قصد الغاية- أي الفعل الذي يشترط في صحته أو كماله الطهارة- و عدمه وجهان مبنيان على ان التيمم هل هو مستحب نفسي كالغسل و الوضوء أولا، و سيأتي البحث عنه، ثم انه على تقدير وجوب قصد الغاية لا يجب تعيينها فيما إذا كانت واحدة، و مع تعددها يجوز إتيان التيمم بقصد جميعها فيكون امتثالا للجميع كما يجوز قصد واحدة منها فيكون امتثالا بالنسبة الى ما قصده و يجزى عن الجميع إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا ببعضها- كما سيأتي في شرح المسألة التاسعة من الفصل الاتى إنشاء اللّه تعالى،

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست