responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 131

باخبار الآحاد و انتفاء ما عداها من المتواترات و الإجماع، و لإطلاق ما دل على اجزاء غسل اليوم ليومه و الليل لليلته كخبر عمر بن يزيد و خبر ابى بصير و خبر عثمان بن يزيد المتقدمة كلها في أول فصل الأغسال المكانية (ص) (و لا يخفى ما فيه) بعد ضعف مبناه و لزوم الأخذ بالأخبار المذكورة هيهنا و لو لم تبلغ حد التواتر.

(و المحكي) عن ظاهر غير واحد من الأصحاب هو التفصيل بين النوم و غيره بالقول بالنقض في الأول دون الأخير (و استدلوا) بورود الاخبار في النوم فقط فيبقى غيره تحت الأصل و عموم ما دل على الاجتزاء بغسل اليوم إلى أخر النهار و بغسل الليل إلى أخره مع غلبة تخلل الحدث في هذه المدة (و فيه) ما تقدم من ان ذكر النوم انما هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى مضافا الى عموم ما دل على انتقاض غسل الزيارة بمطلق الحدث الأصغر و التعليل الوارد في ذيل صحيح ابن الحجاج، فالحق ما عليه المشهور من النقض بما يوجب الوضوء مطلقا للأخبار المتقدمة، لكنها معارضة بصحيح عيص بن القاسم قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة و يلبس ثوبين ثم ينام قبل ان يحرم، قال عليه السّلام ليس عليه غسل،- و قد جميع بينه و بين الاخبار المتقدمة بحمل هذا الخبر على عدم الانتقاض و حمل الأخبار المتقدمة على استحباب الإعادة مع عدم الانتقاض نظير الوضوء التجديدي، و هذا ما حكاه في المتن عن بعضهم و لعله العلامة الطباطبائي (قده) في مصابيحه.

(و لا يخفى ما فيه) من ارتكاب خلاف الظاهر لا سيما مع ما في صحيح ابن الحجاج من قوله: لا يجزيه انما دخل بوضوء، و حمله على عدم الاجزاء في كمال الفضل بعيد في الغاية، و الأصوب حمله على ارادة نفى الوجوب دفعا لتوهم وجوبه و لا يبعد دعوى ظهوره في ذلك، و مع الغض عنه فهو موهون بالاعراض عن العمل به، و اللّه العاصم.

[مسألة (4) الأغسال المستحبة لا تكفى عن الوضوء]

مسألة (4) الأغسال المستحبة لا تكفى عن الوضوء فلو كان محدثا يجب ان يتوضأ للصلاة و نحوها قبلها أو بعدها و الأفضل قبلها و يجوز إتيانه في أثنائها إذا جي‌ء بها ترتيبا.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست