responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 315

لنقله السائل، (و فيه أيضا) ان عدم وقوعه في الفعل البياني بغير الأعلى لا يدل على اعتبار وقوعه بالأعلى، مع ان عدم النقل أيضا لا يدل على عدم الوقوع.

(و مثل التمسك بما في الفقه الرضوي): تمسح بهما وجهك موضح السجود من مقام الشعر الى طرف الأنف.

(و فيه أولا) المنع عن حجيته الا فيما إذا علم إسناده الى الامام عليه السّلام مع عدم معارض له.

(و ثانيا) بمنع دلالته لاحتمال ان يكون التحديد للممسوح، و لكن الاحتياط يقتضي الابتداء بالأعلى لأنه المتيقن من كيفية المسح، و قد تقدم ان مقتضى كون الشرط في الصلاة هو الطهارة لأنفس أفعال الوضوء و الغسل و التيمم، هو كون الشك في اعتبار شي‌ء في الطهارات الثلاث شكا في المحصل- بناء على كون التيمم رافعا للحدث موجبا لحصول مرتبة من الطهارة، فلا يترك الاحتياط بالبدئة بالأعلى.

[السادس عدم الحائل بين الماسح و الممسوح]

السادس عدم الحائل بين الماسح و الممسوح

و يدل على اعتباره الإجماع عليه مع الاخبار البيانية، و قد عرفت سابقا ان المتيقن منه هو صورة الاختيار، و مع عدم التمكن من رفعه يجب المسح عليه كما في الوضوء مع الجبيرة‌

[السابع طهارة الماسح و الممسوح]

السابع طهارة الماسح و الممسوح

و استدل لاعتبار الطهارة فيهما بالإجماع و ببدلية التيمم عن الطهارة المائية و بان الصعيد ينجس بملاقاة النجس و الأول- أعني الإجماع دليل يمكن الاستناد اليه، لكن الكلام في صغراه، حيث ان المسألة غير مصرح بها في كثير من المتون و العبارات، و قد صرح بعدم اعتبارها بعض، و تردد فيها بعض أخر، فتحصيل الإجماع مشكل جدا، و يرد على الثاني المنع من عموم البدلية و التنزيل كما مر مرارا، و على الثالث انه أخص من المدعى، إذ الكلام ليس في خصوص النجاسة المسرية إلى الصعيد، و حينئذ فمقتضى إطلاقات أدلة التيمم عدم اعتبارها.

الا ان يقال ان المغروس في الذهن و المنسبق اليه كون نجاسة المواضع من الماسح و الممسوح محذورا عند الشارع و ان بقائها على أعضاء التيمم لا يناسب استعمال الطهور فيها لرفع القذارة المعنوية- اعنى الحدث- فهذا المعنى المغروس في الذهن لعله يوجب‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست