responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 89

في الكافي و التهذيب كما يأتي في غسل عرفة، و لا اشكال قطعا في مشروعيته بعد طلوع الشمس كما لا إشكال في عدم مشروعية تقديمه على الفجر،

[الخامس غسل يوم عرفه]

الخامس غسل يوم عرفه و هو ممتد الى الغروب و الاولى عند الزوال منه و لا فرق بين من كان بعرفات أو سائر البلدان.

و يدل على استحبابه- مضافا الى الإجماع المحكي في الغنية و المدارك- النصوص المستفيضة ففي خبر معاوية بن عمار المروي في الكافي عن الصادق عليه السّلام: الغسل من الجنابة- الى ان قال- و يوم عرفة (و خبر سماعة) المروي في التهذيب عنه عليه السّلام عن غسل الجمعة- الى ان قال- و غسل يوم عرفة، و مرسل الفقيه عن الباقر عليه السّلام الغسل في سبعة عشر موطنا- الى ان قال- و يوم عرفة، الى غير ذلك من الاخبار (و الظاهر) ان أول وقته الفجر من يوم عرفة كغسل الجمعة و العيدين، و يدل عليه خبر زرارة المروي في الكافي و التهذيب: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزئك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر (الحديث) و في الكافي عن أحدهما عليه السّلام إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر اجزء عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم، بناء على شمول قوله عليه السّلام يلزمه في ذلك اليوم للغسل المندوب.

(و المعروف بين الأصحاب) امتداد وقته الى الغروب لإطلاق النصوص خلافا للمحكي عن على بن بابويه، حيث قال: و اغتسل يوم عرفة قبل زوال الشمس، و قد يستدل له بخبر عبد اللّه بن سنان المتقدم في مسألة استحباب غسل العيدين- عن الصادق عليه السّلام:

الغسل من الجنابة و الجمعة و يوم الفطر و يوم الأضحى و يوم عرفة عند زوال الشمس، و لعل المراد من عبارته المتقدمة كالمذكور في الخبر هو ذكر أفضل أوقاته مع رجحان اشتغاله بعد الغسل بالاعمال المطلوبة و الأدعية، و مع تسليم ظهور الخبر في إرادة انحصار الوقت بما ذكر فيه فهو لا يصح للاستناد اليه لكونه معرضا عنه عند الأصحاب، فالحق ما هو المعروف من امتداد وقته الى الغروب (و لا فرق) في الاستحباب بين من كان بعرفات و من كان في سائر البلدان لإطلاق غير واحد من النصوص، و لخصوص ما رواه‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست