responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 393

[مسألة (20) الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع]

مسألة (20) الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة فمع جواز القطع أيضا كذلك ما لم يقطع، بل يمكن ان يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى و لم يقطع، الصحة باقية بناء على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه و أتم الصلاة.

قد عرفت فيما تقدم في المسألة الرابعة عشر ان الدليل على الصحة إذا وجد الماء في أثناء الصلاة- اما مطلقا أو إذا كان بعد الركوع- ليس حرمة قطع الصلاة، بل الدليل على الصحة ورود الأخبار الدالة عليها، فحرمة الابطال و عدمها سيان في الحكم بالصحة، و لذا قلنا بالصحة في النافلة أيضا لإطلاق الدليل، و يترتب على ذلك انه لو فرض عروض ما يجوّز قطع الصلاة أو ما يجب معه قطعها فالصحة باقية ما لم يقطع بناء على عدم بطلان الصلاة بعروض ما يوجب قطعها (و تفصيل ذلك) ان المحكي عن الذكرى انه قد يجب قطع الصلاة كما في حفظ الصبي و المال المحترم عن التلف و إنقاذ الغريق و المحترق- حيث يتعين عليه، فلو استمر بطلت صلوته للنهى عنه المفسد للعبادة، مع انه (قده) قال في مسألة التحية على المصلى انه لو عصى و لم يرد الجواب و اشتغل بالصلاة لم تبطل صلوته، قال: و بالغ بعض الأصحاب في ذلك فقال تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذكار و لمّا يردّ السلام، و هو من مشرب اجتماع الأمر و النهي في الصلاة كما سبق، و الأصح عدم الابطال بترك رده (انتهى) و اعترض في الحدائق على حكمه بالبطلان للنهى عنه المفسد للعبادة- بأنه مبنى على استلزام الأمر بالشي‌ء للنهى عن ضده، و الظاهر منه في غير موضع من كتابه عدم القول به، و لعل مراده مما استظهره منه هو ما ذكره في مسألة ترك رد التحية و نظائرها. (و كيف كان) فقد أورد عليه في الجواهر بان وجه البطلان ليس مسألة الضد حتى يورد عليه بمنافاته مع التحقيق و مع ما هو بناء الشهيد (قده) عليه، بل الوجه فيه هو الأمر بالقطع في صحيح حريز و هو لا يجامع الأمر بالإتمام، ضرورة. لا للنهى عن الضد فان فرض تلك المسألة الانتقال اليه‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست