responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 415

الحدث بالماء المستعمل في الحدث الأكبر فلا بأس بإتيان ما يمكن من أغسال الميت بما يجمع من غسالة الجنب أيضا إذا كان بدنه طاهرا، و لا ينافي إمكان ذلك إطلاق ما تقدم من خبر ابن ابى نجران و غيره في تقديم الجنب في صورة الدوران المذكور، و ذلك لانصراف الخبر الى ما هو الغالب من عدم إمكان جمع الغسالة بحيث يمكن الطهارة المائية في الجميع (فما في الذكرى) من الاستدلال بالخبر المذكور على عدم طهورية المستعمل في الحدث، حيث قال (قده) بعد ذكر الخبر: و فيه إشارة الى عدم طهورية المستعمل و الا لأمر بجمعه، غير وجيه، و مما ذكرنا ظهر الحكم فيما لو أمكن جمع الغسالة في سائر الدورانات كما إذا اجتمع الجنب مع جماعة محدثين بالحدث الأصغر، فمع إمكان جمع غسالة المتوضين في إناء و طهارة ذلك الماء يمكن ان يغتسل الجنب به و لا ينتقل الى التيمم، و هذا واضح.

[مسألة (32) إذا علم قبل الوقت انه لو أخر التيمم الى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به]

مسألة (32) إذا علم قبل الوقت انه لو أخر التيمم الى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط أن يتيمم قبل الوقت لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت و يبقى تيممه الى ما بعد الدخول فيصلي به، كما ان الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت و علم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية أخرى أو للكون على الطهارة.

قد مر حكم هذه المسألة منافي طي المسألة الاولى من هذا الفصل، و يظهر مما تقدم هناك الوجه في الاحتياط بالوضوء قبل الوقت لغاية أخرى أو للكون على الطهارة- إذا علم بعدم إمكان الوضوء في الوقت، و تقدم هناك حكم الإتيان بالوضوء قبل الوقت لإتيان الصلاة في الوقت و كذا الوضوء للتأهب للصلاة، فراجع ما ذكرناه هناك تجده كافيا في حل هذه المسألة، فلا نعيده.

[مسألة (33) يجب التيمم لمس كتابة القران ان وجب]

مسألة (33) يجب التيمم لمس كتابة القران ان وجب، كما انه يستحب

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست