responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 321

على الصعيد و المسح بهما على وجه المتيمم و ظهر يديه، و هذا مما لا اشكال فيه بعد الإجماع على عدم سقوط التيمم رأسا في تلك الحالة و إطلاق الاخبار المتقدمة، و لو توقف تولى الغير على بذل اجرة وجب على المتيمم بذلها ما لم يضر بحاله، و الا فيدخل في موضوع فاقد الطهورين كما إذا لم يكن عنده من يتولى تيممه.

[مسألة (7) إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره]

مسألة (7) إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكن و إلا سقط اعتبار طهارته و لا ينتقل الى الظاهر إلا إذا كانت نجاسة مسرية الى ما يتيمم به و لم يمكن تجفيفه.

قد مر الكلام في تفصيل هذه المسألة مستوفى في أول هذا الفصل عند البحث عن الضرب على الأرض.

[مسألة (8) الأقطع بإحدى اليدين يكتفى بضرب الأخرى و مسح الجبهة بها]

مسألة (8) الأقطع بإحدى اليدين يكتفى بضرب الأخرى و مسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض، و الأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب و يمسح بهما جبهته و يمسح النائب ظهر يده الموجودة، و الأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا، و اما اقطع اليدين فيمسح بجهته على الأرض، و الأحوط مع الإمكان الجمع بينه و بين ضرب ذراعيه و المسح بهما و عليهما.

الكلام في هذه المسألة يقع في أمرين (الأول) في حكم من قطع احدى يديه، فان كان قد بقي من كفه شي‌ء وجب ضرب ما بقي منها مع تمام الكف الأخرى التي لم تقطع، فيمسح بهما وجهه و يمسح بباقي المقطوعة ظاهر التي لم تقطع و بغير المقطوعة ظاهر المقطوعة، و ذلك لقاعدة الميسور و وضوح عدم سقوط أصل التيمم، و اما لو لم يبق من المقطوعة شي‌ء من الكف بان قطعت من الزند فيحتمل فيه وجوه.

(الأول) ان يضرب الذراع من اليد المقطوعة مع الكف من اليد الأخرى و يمسح بهما وجهه، و يمسح على ظاهر الكف من الصحيحة بباطن الذراع من المقطوعة و يمسح‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست