responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 418

و الظاهر قيام السيرة على الاكتفاء بالظن الاطمئناني النوعي و عدم الاعتناء بالاحتمال الذي لا يعتنى به عند العقلاء، فإذا كان منشأ الشك امرا عقلائيا فالواجب الفحص حتى يحصل الاطمئنان، و اما الظن بالعدم فلا يغني من الحق شيئا بل حكمه حكم الشك فلا بد من الفحص ليحصل الاطمئنان العادي، هذا إذا حصل الشك في الأثناء، و اما لو حدث بعد الفراغ فمقتضى القاعدة عدم الاعتناء، إلا إذا شك في حاجبية الموجود و علم انه في حال الطهارة كان غافلا عن رعاية المشكوك فيشكل حينئذ إجراء قاعدة الفراغ، و اما في الشك في أصل وجود الحاجب بعد الفراغ مع العلم بعدم الالتفات في الأثناء فالظاهر قيام السيرة على عدم الاعتناء و انهم يعتمدون على الاطمئنان النوعي الحاصل غالبا، فإذا حدث الشك بعد الفراغ كان عندهم من الشكوك التي لا يعتنى بها العقلاء.

[مسألة (36) في الموارد التي يجب عليه التيمم]

مسألة (36) في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل و عن الوضوء كالحائض و النساء و ماس الميت الأحوط تيمم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر الى بدليته عن الوضوء أو الغسل بان يكون بدلا عنهما، لاحتمال كون المطلوب تيمما واحدا من باب التداخل، و لو عين أحدهما في التيمم الأول و قصد بالثاني ما في الذمة اغنى عن الثالث.

قد عرفت في المسألة الحادية عشر و الخامسة و العشرين من هذا الفصل ان توهم الاكتفاء بتيمم واحد عند تحقق الحدث الأكبر و الأصغر معا كما في غير الجنب ضعيف في الغاية، لعدم الدليل عليه بعد كون الأصل مقتضيا لعدم التداخل عند الشك فيه، و التداخل في المقام مسببي بمعنى ان أسباب الحدث موجبة لتحقق حدثين متغايرين الأكبر و الأصغر، و التداخل على فرض ثبوته لا يوجب اتحادا في سببي الطهارة أعني الحدثين و انما يدل على رفعهما بتيمم واحد، فلو اتى لكل من الحدثين بتيمم صح من غير اشكال، و عليه فالاحتياط بالتيمم الثالث مما لا حاجة إليه لعدم احتمال كون التداخل سببيا كالوضوء لأسباب متعددة من النوم و البول و غيرهما، حيث ان التداخل فيه على وجه العزيمة لا الرخصة إذ لا تعدد في الحدث الأصغر بتعدد أسبابه.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست