نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 418
و الظاهر قيام السيرة على الاكتفاء بالظن الاطمئناني النوعي و عدم
الاعتناء بالاحتمال الذي لا يعتنى به عند العقلاء، فإذا كان منشأ الشك امرا
عقلائيا فالواجب الفحص حتى يحصل الاطمئنان، و اما الظن بالعدم فلا يغني من الحق
شيئا بل حكمه حكم الشك فلا بد من الفحص ليحصل الاطمئنان العادي، هذا إذا حصل الشك
في الأثناء، و اما لو حدث بعد الفراغ فمقتضى القاعدة عدم الاعتناء، إلا إذا شك في
حاجبية الموجود و علم انه في حال الطهارة كان غافلا عن رعاية المشكوك فيشكل حينئذ
إجراء قاعدة الفراغ، و اما في الشك في أصل وجود الحاجب بعد الفراغ مع العلم بعدم
الالتفات في الأثناء فالظاهر قيام السيرة على عدم الاعتناء و انهم يعتمدون على
الاطمئنان النوعي الحاصل غالبا، فإذا حدث الشك بعد الفراغ كان عندهم من الشكوك
التي لا يعتنى بها العقلاء.
[مسألة
(36) في الموارد التي يجب عليه التيمم]
مسألة
(36) في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل و عن الوضوء كالحائض و النساء
و ماس الميت الأحوط تيمم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر الى بدليته عن الوضوء أو
الغسل بان يكون بدلا عنهما، لاحتمال كون المطلوب تيمما واحدا من باب التداخل، و لو
عين أحدهما في التيمم الأول و قصد بالثاني ما في الذمة اغنى عن الثالث.
قد عرفت في
المسألة الحادية عشر و الخامسة و العشرين من هذا الفصل ان توهم الاكتفاء بتيمم
واحد عند تحقق الحدث الأكبر و الأصغر معا كما في غير الجنب ضعيف في الغاية، لعدم
الدليل عليه بعد كون الأصل مقتضيا لعدم التداخل عند الشك فيه، و التداخل في المقام
مسببي بمعنى ان أسباب الحدث موجبة لتحقق حدثين متغايرين الأكبر و الأصغر، و
التداخل على فرض ثبوته لا يوجب اتحادا في سببي الطهارة أعني الحدثين و انما يدل
على رفعهما بتيمم واحد، فلو اتى لكل من الحدثين بتيمم صح من غير اشكال، و عليه
فالاحتياط بالتيمم الثالث مما لا حاجة إليه لعدم احتمال كون التداخل سببيا كالوضوء
لأسباب متعددة من النوم و البول و غيرهما، حيث ان التداخل فيه على وجه العزيمة لا
الرخصة إذ لا تعدد في الحدث الأصغر بتعدد أسبابه.
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 418