responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 159

و هنا يقع الكلام في ان الفحص المذكور هل هو شرط واقعي لوجوب التيمم و صحته، أو ان الشرط واقعا هو عدم الماء و انما وجب الطلب ليحصل له الطريق الى عدمه و هو الاطمئنان و الوثوق بالعدم و اليأس من وجوده، وجهان، و تظهر الثمرة في انه لو أخل بالطلب و صلّى في سعة الوقت و تمشي منه قصد القربة ثم تبين عدم الماء واقعا صحت صلوته على الوجه الثاني دون الأول، و يظهر من عبارة الجواهر اختيار الوجه الأول، حيث يقول: و لو أخل بالطلب و تيمم و صلى في سعة الوقت بطل تيممه و صلوته قطعا و إجماعا لما يدل على اشتراط التيمم به و لا فرق في ذلك بين ان يصادف عدم الماء بعد الطلب و عدمه كما لا فرق فيه بين العالم و الجاهل و الناسي و غيرهم قضاء للشرطية و لا بين وقوع نية التقرب به ان تصور ذلك و عدمه ثم قال:- فما عساه يظهر من بعض فروع التحرير من الحكم بالصحة لو صادف عدم الماء ليس في محله (انتهى).

و لكن التحقيق هو الوجه الثاني و ذلك بعد ما علم سابقا من ان الطلب انما وجب للوصول الى الماء أو لحصول اليأس منه فما هو الشرط في مرحلة الثبوت هو عدم الماء و انما الطلب يوجب اطمينان النفس بتحقق الشرط ليكون معذورا في ترك الطهارة المائية، و يترتب على هذا صحة التيمم و الصلاة لو نسي الطلب و صلى مع التيمم ثم تبين عدم الماء، فإنه مع النسيان يتمشى منه قصد القربة و اما لو صلّى مع ترك الطلب عامدا عالما بوجوبه بحيث لم يتمش منه قصد القربة فصلوته باطلة مطلقا لفقد النية، كما انه مع النسيان لو ظهر وجود الماء وجب الإعادة لفقد شرط التيمم واقعا، و النسيان إنما أثّر في تمشي القربة لا في حصول الشرط.

[مسألة (11) إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلى]

مسألة (11) إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلوته و لا يجب القضاء أو الإعادة.

لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب القضاء لو انكشف وجود الماء بعد خروج الوقت، و ذلك لتحقق موضوع الأمر بالتيمم و هو عدم وجدان الماء الذي أنيط به مشروعية‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست